عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
  
              

          ░11▒ (ص) بَابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الإغلاق أي: الإكراه؛ لأنَّ المُكرَه يُغلَق عليه في أمره، ويقال: كأنَّه يُغلَق عليه الباب ويُضيَّق عليه حَتَّى يُطلِّق، وقيل: لا يُغلِق التطليقات في دفعةٍ واحدةٍ حَتَّى لا يبقى منه شيءٌ، لكن يطلِّق طلاق السُّنَّة، وفي «المحكَم» وغيره: احتدَّ فلانٌ فنشب في حدَّته وغلق، وفي «الجامع»: غلق إذا غضب غضبًا شديدًا، ولمَّا ذكر الفارسيُّ في كتابه «مجمع الغرائب» قولَ مَن قال: الإغلاقُ الغضبُ؛ قال: هذا غلطٌ؛ لأنَّ أكثر طلاق الناس في الغضب، إِنَّما هو الإكراه، وأخرج أبو داود حديث عائشة: «لا طلاقَ ولا عتاقَ في غلاقٍ» وقال أبو داود: الغلاق أظنُّه: الغضب، وتَرجَم على الحديث: الطلاق على غيظٍ، ووقع عنده بغير ألف في أوَّله، وحكى البَيْهَقيُّ أنَّهُ رُوي بالوجهين، ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: (الإغلاق) بالألف، وتَرجَم عليه: طلاق المُكرَه، وقال ابن المرابط: الإغلاق: حرج النفس وليس يُقطَع على أنَّ مرتكبه فارَقَ عقلَه حَتَّى صار مجنونًا فيدِّعي أنَّهُ كان في غير عقله، ولو جاز هذا لكان لكلِّ واحدٍ مِن خلق الله ╡ ممَّن يجوز عليه الحرج أن يدَّعي في كلِّ ما جناه أنَّهُا كانت في حال إغلاق فتسقط عنه الحدود، وتصير الحدود خاصَّةً لا عامَّةً لغير الحرج، وقال ابن بَطَّالٍ: فإذا ضُيِّق على المُكرَه وشُدِّدَ عليه لم يقع حكم طلاقه، فكأنَّه لم يُطلِّق.
          وفي «مصنَّف ابن أبي شَيْبَةَ» أنَّ الشعبيَّ كان يَرى طلاق المكره جائزًا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قِلَابَة وابن المُسَيَِّبِ وشريحٌ، وقال ابن حزمٍ: وصحَّ أيضًا عن الزُّهْريِّ وقتادة وسعيد بن جُبَيرٍ، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفَرَج بن فَضَالة عن عُمَر بن شَرَاحيل: أنَّ امرأةً أَكرهَتْ زوجَها على طلاقها فطلَّقها، فرُفِع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها، وعن ابن عمر نحوه، وكذا عن عُمَر بن عبد العزيز.
          وأَمَّا مَن لم يره شيئًا فعليُّ بن أبي طالبٍ وابن عمر وابن الزُّبَير وعمر بن عبد العزيز وعطاءٌ والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن عَبَّاسٍ وعمر بن الخَطَّاب والضَّحَّاك، قال ابن حزمٍ: وصحَّ أيضًا عن طاووس وجابر بن زيدٍ، قال: وهو قول مالكٍ والأوزاعيِّ والحسن بن حيٍّ والشَّافِعِيِّ وأبي سليمان وأصحابهم، وعن إبراهيم تفصيلٌ آخرُ؛ وهو أنَّهُ إن ورَّى المُكرَه لم يقع، وإلَّا وقع، وقال الشعبيُّ: إن أكرهه اللصوصُ وقع، وإن أكرهه السلطان فلا، أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ.
          قوله: (وَالْكُرْهِ) بِضَمِّ الكاف وسكونِ الراء في النُّسَخ كلِّها، وهو بالجرِّ، ظاهره أنَّهُ عطفٌ على قوله: (فِي / الْإِغْلَاقِ) لكنَّ هذا لا يستقيم إلَّا إذا فُسِّر (الإغلاق) بالغضب، كما فسَّره أبو داود وترجم عليه بقوله: (الطلاق على غيظٍ) ولكن في روايته: (الغلاق) بدون الألف في أوَّله، وقد فسَّروه أيضًا مع وجود الألف في أوَّله بالغضب، ولكن إن قُدِّر قبل الكاف ميمٌ _لأنَّه عطف عليه لفظ (السكران) _ فيستقيم الكلام، ويكون المعنى: باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المُكرَه والسكران... إلى آخره.
          فهذه الترجمة تشتمل على أحكامٍ لم يذكرها؛ اكتفاءً بالحديث الذي ذكره.
          أَمَّا حكم الطلاق في الغضب فَإِنَّهُ يقع، وفي روايةٍ عن الحنابلة: أنَّهُ لا يقع، قيل: وأراد البُخَاريُّ بذلك الردَّ على مذهب مَن يرى أنَّ الطلاق في الغضب لا يقع.
          وأَمَّا حكم الإكراه فقد مرَّ، وأَمَّا طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فإنَّ الناس اختلفوا فيه؛ فممَّن قال: إنَّهُ لا يقع عثمانُ بن عفَّان وجابرُ بن زيدٍ وعطاءٌ وطاووس وعِكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شَيْبَةَ، وزاد ابن المنذر: ابن عَبَّاسٍ وربيعة واللَّيث وإسحاق والمزنيَّ، واختاره الطَّحَاويُّ، وذهب مجاهدٌ إلى أنَّ طلاقه يقع، وكذا قاله مُحَمَّد والحسن وسعيد بن المُسَيَِّبِ وإبراهيم بن يزيد النَّخَعِيُّ وميمون بن مِهْرَان وحُمَيد بن عبد الرَّحْمَن [وسليمان بن يسارٍ والزُّهْريُّ والشعبيُّ وسالم بن عبد الله] والأوزاعيُّ والثَّوْريُّ، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة، واختلف فيه قول الشَّافِعِيِّ؛ فأجازه مَرَّةً ومنعه أخرى، وألزمه مالكٌ الطلاقَ والقَوَد مِنَ الجِراح مِنَ القتل، ولم يُلْزِمه النكاح والبيع، وقال الكوفيُّون: أقوال السكران وعقوده كلُّها ثابتةٌ كفعل الصاحي إلَّا الردَّة، فإذا ارتدَّ لا تَبينُ امرأتُه استحسانًا، وقال أبو يوسف: يكون مرتدًّا في حال سُكْره _وهو قول الشَّافِعِيِّ_ إلَّا أنَّا لا نقتلُه في حال سُكرِه ولا نستتيبُه.
          وأَمَّا المجنون فالإجماع واقعٌ على أنَّ طلاق المجنون والمعتوه واقعٌ، وقال مالكٌ: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانًا يطلِّق في حال جنونه والمبرسم قد رُفِعَ عنه القلم؛ لغلبة العلم بأنَّه فاسدُ المقاصد.
          وأَمَّا حكم طلاق الغالط أو الناسي فَإِنَّهُ واقعٌ، وهو قول عطاءٍ والشَّافِعِيِّ في قولٍ، وإسحاق ومالكٍ والثَّوْريِّ وابن أبي ليلى والأوزاعيِّ والكوفيِّين، وعن الحسن: أنَّ الناسي كالعامد إلَّا إن اشترط فقال: إلَّا أن أنسى.
          وأَمَّا المخطئ فذهب الجمهور إلى أنَّهُ لا يقع طلاقه، وعند الحَنَفيَّة إذا أراد رجلٌ أن يقول لامرأته شيئًا فسبق لسانه، فقال: أنت طالقٌ، يلزمه الطلاق.
          قوله: (وَأَمْرِهُمَا) أي: أمرِ السكران والمجنون؛ أي: في بيان أمرِهما مِن أقوالهما وأفعالهما؛ هل حكمهما واحدٌ أو مُختَلِفٌ؟ على ما يجيء.
          قوله: (وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ) أي: وفي بيان الغلطِ والنسيان، الحاصِلَانِ (فِي الطَّلَاقِ) أراد: أنَّهُ لو وقعَ مِنَ المكلَّف ما يقتضي [الطلاقَ غلَطًا أو نِسيانًا.
          قوله: (وَالشِّرْكِ) أي: وفي الشِّرك، لو وقع مِنَ المكلَّف ما يقتضي]
الشِّرك غلَطًا أو نسيانًا؛ هل يُحكَمُ عليه به؟ وقال صاحبُ «التوضيح»: وقع في كثيرٍ مِنَ النُّسَخ: «والنسيان في الطلاق والشِّرْك» بكسر الشين المُعْجَمة وسكون الراء، وهو خطأٌ، والصواب: «في الشكِّ» مكان «الشرك».
          قُلْت: سبقه بها ابن بَطَّالٍ؛ حيث قال: وقع في كثيرٍ مِنَ النُّسَخ: «والنسيان في الطلاق [والشرك]» وهو خطأٌ، والصواب: «والشكِّ» مكان «الشِّرك».
          وأَمَّا طلاق المُشرِك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنَّهُ لا يقع، ونُسِبَ إلى مالكٍ وداود، وذهب الجمهور إلى أنَّهُ يقع كما يصحُّ نكاحه وعتقه وغير ذلك مِن أحكامه.
          قوله: (وَغَيْرِهُ) قال بعضهم: أي: وغيرِ الشرك مِمَّا هو دونه.
          قُلْت: ليس معناه كذا، وإِنَّما المعنى: وغير المذكور مِنَ الأشياء المذكورة؛ نحو الخطأ وسبق اللَّسان والهزل، وقد ذكرنا الآن حكم الخطأ وسبق اللِّسان، وأَمَّا حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته؛ فَإِنَّهُ يؤخذ به، ولا يُلتَفت إلى قوله: كنت هازلًا، ولا يديَّن أيضًا فيما بينه وبين الله تعالى، وذلك لما روى التِّرْمِذيُّ مِن حديث أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله صلعم / : «ثلاثٌ جدُّهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة» قال التِّرْمِذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والعمل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النَّبِيِّ صلعم .
          واعلم أنَّهُ ذكر هذه الأشياءَ ولم يذكر ما الجواب فيها اكتفاءً بقوله:
          (ص) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
          (ش) أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أَوَّل الكتاب على اختلاف ألفاظٍ فيه إلى أنَّ الاعتبارَ في الأشياء المذكورة النيَّةُ؛ لأنَّ الحكم في الأصل إِنَّما يتوجَّه على العاقل المختار العامد الذاكر، فالمكره غير مختارٍ، والسكران غير عاقلٍ في سكره، وكذلك المجنون في حالة جنونه، والغالط والناسي غير ذاكرٍ، وقد ذكرنا الأحكام فيها مستقصاةً.
          (ص) وَتَلَا الشَّعْبِيُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:286].
          (ش) أي: قرأ عامر بن شَرَاحيل الشعبيُّ هذه الآية لما سُئل عن طلاق الناسي والمخطئ، واحتجَّ بها على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطئ، وجه الاستدلال به ظاهرٌ.
          (ص) وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إقْرَارِ المُوَسْوِسِ.
          (ش) هو عطفٌ على قوله: (الطلاق في الإغلاق) والتقدير: وفي بيان ما لا يجوز مِن إقرار المُوَسِوْسِ على صيغة اسم الفاعل من وَسْوَسَ يوسوس نفسه إليه، والوسوسة: حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.
          (ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِلَّذِي أَقَرَّ علَى نفْسِهِ: «أبِكَ جُنُونٌ؟».
          (ش) أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون، وهو قطعةٌ مِن حديثٍ أخرجه في (المحاربين) عن أبي هُرَيْرَة قال: أتى رجلٌ رسولَ الله صلعم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله؛ إنِّي زنيت، فأعرض عنه حَتَّى ردَّد عليه أربعَ مرَّاتٍ، فلمَّا شهد على نفسه أربعَ شهاداتٍ دعاه النَّبِيُّ صلعم فقال: «أبك جنونٌ؟» قال: لا... الحديث، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.
          قوله: (لِلَّذِي أَقَرَّ) أي: للرَّجل الذي أقرَّ على نفسه بالزنى، وإِنَّما قال له: «أبك جنونٌ؟» لأنَّه لو كان ثبت عنه أنَّهُ مجنونٌ كان أسقط الحدَّ عنه.
          (ص) وقال عَلِيٌّ ☺ : بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلعم يَلُومُ حَمْزَةَ، فإذَا حَمْزَةُ قدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلعم أنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
          (ش) أشار به إلى الاستدلال بأنَّ السكران لا يؤاخذ به ممَّا صدر منه في حال سكره مِن طلاقٍ وغيره، و(عَلِيُّ) هو ابن أبي طالبٍ ☺ ، وهذا قطعةٌ قد مضت في (غزوة بدرٍ) في (باب) مجرَّد عقيب (باب شهود الملائكة بدرًا) مُطوَّلًا.
          قوله: (بَقَرَ) بفتح الباء المُوَحَّدة وتخفيف القاف؛ أي: شقَّ.
          قوله: (خَوَاصِرَ) جمع (خاصرة).
          قوله: (شَارِفَيَّ) تثنية (شارفٍ) أُضِيفَ إلى ياء المتكلِّم، والفاء مفتوحةٌ والياء مشدَّدةٌ، و(الشارف) بالشين المُعْجَمة وكسر الراء؛ وهي المسنَّة مِنَ النُّوق.
          قوله: (فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلعم ) أي: شرع النَّبِيُّ صلعم (يَلُومُ حَمْزَةَ) ابن عبد المطَّلب على فعله هذا.
          قوله: (فَإِذَا) كلمة مفاجأةٍ، و(حَمْزَةُ) مبتدأٌ، و(قَدْ ثَمِلَ) خبره، بفتح الثاء المُثَلَّثة وكسر الميم؛ أي: قد أخذه الشراب، والرجل ثَمِلٌ؛ بكسر الميم أيضًا، ولكنَّه في الحديث ماضٍ في الموضعين، وفي قولنا: الرجل ثَمِلٌ، صفةٌ مشبَّهةُ؛ فافهم، ويروى: <فإذا حمزة ثَمِلٌ> على صيغة صفة المشبَّهة؛ فافهم.
          قوله: (مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ) خبرٌ بعد خبرٍ، ويجوز أن يكون حالًا، فحينئذٍ تنتصب (مُحْمَرَّةً).
          قوله: (فَخَرَجَ) أي: النَّبِيُّ صلعم مِن عند حمزة (وَخَرَجْنَا مَعَهُ).
          واعترض المُهَلَّب بأنَّ الخمر حينئذٍ كانت مباحةً، قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال، قال: وبسبب هذه القصَّة كان تحريم الخمر، ورُدَّ عليه بأنَّ الاحتجاج بهذه القصَّة إِنَّما هو بعدم مؤاخذة السكران؛ بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب فيه مباحًا أو لا.
          قوله: (وبسبب هذه القصَّة كان / تحريم الخمر) غير صحيحٍ؛ لأنَّ قصَّة الشارفين كانت قبل أُحُدٍ اتفاقًا؛ لأنَّ حمزة ☺ استشهد بأُحُدٍ وكان ذلك بين بدرٍ وأُحُدٍ عند تزويج عليٍّ بفاطمة ☻، وقد ثبت في «الصحيح» أنَّ جماعةً اصطبحوا الخمرَ يوم أُحُد واستشهدوا في ذلك اليوم، فكان تحريم الخمر بعد أُحُدٍ؛ لهذا الحديث الصحيح.
          (ص) وَقَالَ عُثْمانُ ☺ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طلاقٌ.
          (ش) أي: (قال عُثْمَانُ) ابن عفَّان أمير المؤمنين: (لَيْسَ لِمَجْنُونٍ ولا لِسَكْرَانَ طلاقٌ) يعني: لا يقع طلاقهما، ورواه ابن أبي شَيْبَةَ عن وكيعٍ بسندٍ صحيحٍ: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئبٍ عن الزُّهْريِّ، عن أَبَان بن عثمان عنه بلفظ: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، وكان عُمَر بن عبد العزيز يجيز ذلك حَتَّى حدَّثه أَبَان بهذا.
          (ص) وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ☻: طَلَاقُ السَّكْرَانِ والمُسْتَكْرَهِ ليْسَ بجَائِزٍ.
          (ش) هذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبَةَ بسندٍ صحيحٍ عن هُشَيم عن عبد الله بن طلحة الخُزَاعِيِّ، عن أبي يزيد المدينيِّ، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاسٍ بلفظ: ليس لسكران ولا لمضطهدٍ طلاقٌ؛ يعني: المغلوب المقهور، و(الْمُضْطَهد) بضادٍ مُعْجَمةٍ ساكنةٍ ثُمَّ طاءٍ مُهْمَلةٍ مفتوحةٍ ثُمَّ هاءٍ ثُمَّ دالٍ مُهْمَلةٍ.
          قوله: (لَيْسَ بِجَائِزٍ) أي: ليس بواقعٍ.
          (ص) وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ☻: لا يَجُوزُ طَلاقُ المُوَسْوِسِ.
          (ش) (عُقْبَةُ) بِضَمِّ العين وسكون القاف (ابنُ عَامِرٍ) ابْنُ عَبْسٍ الجُهَنِيُّ، مِن جُهَينة، ابن زيد بن سود بن أسلم بن عَمْرو بن الحافِ بن قُضاعة، وقال أبو عمر: سكن عُقْبَة بن عامرٍ مصرَ وكان واليًا عليها وابتنى بها دارًا، وتوفِّي في آخر خلافه معاوية.
          قُلْت: وَلِيَ مصرَ مِن قِبَل معاوية سنة أربعٍ وأربعين، ثُمَّ عزله بمسلمة بن مخلدٍ، وكانت له دارٌ بدمشق بناحية قنطرة سنان مِن باب توما، وذكر خليفة بن خيَّاطٍ: قُتِل أبو عامرٍ عُقْبَة بن عامر الجُهَنِيُّ يوم النهروان شهيدًا، وذلك في سنة ثمانٍ وثلاثين، قال أبو عمر: هذا غلطٌ منه، وقال الواقديُّ: شهد صفِّين مع معاوية، وتحوَّل إلى مصر، وتوفِّي في آخر خلافه معاوية، ودُفِنَ بالمُقطَّم، وقال الكَرْمَانِيٌّ: عُقْبَة بن عامر الجُهَنِيُّ الصحابي الشريف المُقْرِئ الفَرَضي الفصيح، هو كان البريد إلى عُمَر بن الخَطَّاب ☺ بفتح دمشق، ووصل المدينة في سبعة أيَّامٍ، ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النَّبِيِّ صلعم بذلك.
          وإِنَّما قال: (لا يَجُوزُ طَلاقُ المُوَسْوِس) لأنَّ الوسوسة حديثُ النفس، ولا مؤاخذة فيما يقع في النَّفْس.
          (ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأ بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ.
          (ش) (عَطاءٌ) هو ابن أبي رَبَاحٍ.
          قوله: (إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ) يعني: إذا أراد أن يطلِّق وبدأ (فَلَهُ شَرْطُهُ) أي: فله أن يشترط ويعلِّق طلاقها على شرطٍ؛ يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدَّمًا على الطلاق، بل يصحُّ أن يُقال: أنت طالقٌ إن دخلت الدار، كما في العكس، ونُقِل عن البعض أنَّهُ لا ينتفع بشرطه.
          (ص) وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لمْ تَخْرُجْ فلَيْسَ بشَيْءٍ.
          (ش) أي: (قَالَ نافِعٌ) مولى ابن عمر له: ما حكم رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّة؛ يعني: بائنًا إن خرجَتْ مِنَ الدار؟ وأجاب ابن عمر: إن خرجت وقع طلاقه بائنًا، وإن لم تخرج لا يقع شيءٌ؛ لأنَّه تعليقٌ بالشرط فلا يتنجَّز إلَّا عند وجود الشرط.
          قوله: (ألْبَتَّةَ) نصبٌ على المصدر، مِن بتَّه يَبُتُّه ويَبِتُّه؛ بِضَمِّ الباء المُوَحَّدة وكسرها، والبَتُّ: القطع، ويقال: (لا أفعله بتَّةً) و(لا أفعله ألبتَّةَ) لكلِّ أمرٍ لا رجعة فيه، ويقال: طلَّقها ثلاثًا بتَّةً؛ أي: قاطعة، وقال الكَرْمَانِيُّ: قالت النحاة: قطع همزة «ألبتَّة» بمعزلٍ عن القياس، وقال بعضهم: وفي دعوى أنَّها تقال بالقطع نظرٌ، فإنَّ ألف «البتَّة» ألف وصلٍ قطعًا، والذي قاله أهل اللُّغة: البتَّة: القطع، وهو تفسيرُها بمرادفها؛ لأنَّ المراد أنَّها تقال بالقطع.
          قُلْت: النحاة / لم يقولوا: (ألبتَّة القطع) فحسب، وإِنَّما قالوا: (قطع همزة ألبتَّة) بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة.
          قوله: (فَقَدْ بُتَّتْ) على صيغة المجهول؛ أي: انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة له فيها، ويروى: <فقد بانت>.
          قوله: (وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ) أي: وإن لم يحصل الشرطَ فلا شيءَ عليه.
          (ص) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرِأَتِي طالِقٌ ثَلَاثًا، يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وعقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بتِلْكَ اليَمِينِ، [فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وعَقَدَ علَيْهِ قَلبُهُ حِينَ حَلَفَ بتِلْكَ اليَمِينِ]؛ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.
          (ش) أي: قال مُحَمَّد بن مسلمٍ الزُّهْريُّ، صُورة المسألة ظاهرةٌ؛ لأنَّها تعليقٌ يتنجَّز عند وجود الشرط، غير أنَّ الزُّهْريَّ زاد فيها قوله: (يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ...) إلى آخره.
          قوله: (جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ) يعني: يُديَّن بينه وبين الله تعالى.
          (ص) وَقَالَ إبْراهِيمُ: إِنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ؛ نِيَّتُهُ.
          (ش) أي: قال إبراهيم النَّخَعِيُّ: إن قال رجلٌ لامرأته: لا حاجة لي فيكِ؛ [نيَّته؛ أي: يُعتَبر فيه نيَّته، فإن قصد طلاقًا طُلِّقت، وإلَّا فلا، وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عن حفصٍ هو ابن غياثٍ عن إسماعيل، عن إبراهيم في رجلٍ قال لامرأته: لا حاجة لي فيكِ]، قال: نيَّته.
          (ص) وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ.
          (ش) أي: قال إبراهيم: طلاق كلِّ قومٍ مِن عربٍ وعجمٍ جائزٌ بلسانهم، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن إدريس وجريرٍ، فالأَوَّل: عن مُطَرِّفٍ، والثاني: عن مغيرة؛ كلاهما عن إبراهيم قال: طلاق العجميِّ بلسانه جائزٌ، وقال صاحب «المحيط» الطلاق بالفارسيَّة المتعارفة أربعةٌ؛ أحدها: لو قال لها: هَشْتَم تُرَا، أو بهَشْتَم تُرا أززَني؛ روى ابن رُسْتُم في «نوادره» عن أبي حنيفة: لا يكون طلاقًا إلَّا بالنيَّة؛ لأنَّ معناه يؤول إلى معنى التخلية، ولفظ التخلية لا يصحُّ إلَّا بالنيَّة، واللفظ الثاني: لو قال: يَلَهْ كَرْدَمْ، واللفظ الثالث: لو قال: ياي كُشَاذَه كَرْدَم؛ يقع رجعيًّا بلا نيَّةٍ، واللفظ الرابع: لو قال: دَسْت بازْ [دَاشْتَم؛ قيل: يكون رجعيًّا، وقيل: بائنًا، ولو قال: جهار راه بَرْتُو كُشاذه است؛ لا يقع] وإن نوى، ولو قال بالتركيِّ: بُشادوم سَنِي بِرْ طلاق؛ تقع واحدةٌ رجعيَّةٌ، ولو قال: إكي طلاق؛ يقع ثنتان، ولو قال: أُوْج طلاق؛ يقع ثلاثٌ.
          (ص) وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: إذا حَمَلْتِ فَأنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا؛ يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبانَ حَمْلُها فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
          (ش) أي: (قَالَ قَتَادَةُ) ابن دِعامة: (إِذَا قَالَ) رجلٌ لامرأته: (إذا حَمَلْتِ فَأنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، يَغْشَاهَا) أي: يجامعُها في (كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً) لا مَرَّتينِ؛ لاحتمال أنَّهُ بالجماع الأَوَّل صارت حاملًا، فطُلِّقت به، وقال ابن سِيرِين: يغشاها حَتَّى تَحمِل، وبه قال الجمهور.
          وهذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبَةَ عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة نحوه.
          (ص) وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا قَالَ: الْحَقِي بِأهْلِكِ؛ نِيَّتُهُ.
          (ش) أي: قال الحسن البَصْريُّ: إذا قال رجلٌ لامرأته: الحقي بأهلك؛ تُعتَبَر نيَّته؛ أراد: أنَّهُ كنايةٌ يُعتَبر فيه قصده، إن نوى الطلاق وقع، وإلَّا فلا، وروى عبد الرَّزَّاق بلفظ: هو ما نوى.
          (ص) وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى.
          (ش) أي: قال ابن عَبَّاسٍ: الطلاق عن حاجةٍ؛ أراد به: أنَّهُ لا يطلَّق امرأتَه إلَّا عند الحاجة؛ مثل النشوز، وكلمة (عن) تتعلَّق بمحذوفٍ؛ أي: الطلاق لا ينبغي وقوعُه إلَّا عند الحاجة، و(الوَطَر) بفتحتين، قال أهل اللُّغة: لا يُبنى منه فعلٌ.
          قوله: (وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى) يعني: العتاق لله تعالى، فهو مطلوبٌ دائمًا.
          (ص) وَقَالَ الزُّهْريُّ: إِنْ قَالَ: مَا أنْتِ بِامْرَأَتِي؛ نِيَّتُهُ.
          (ش) أي: قال مُحَمَّد بن مسلمٍ الزُّهْريُّ: إن قال رجلٌ لامرأته: ما أنت بامرأتي؛ تُعتَبر نيَّته، وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ، وقال أبو يوسف ومُحَمَّدٌ: ليس بطلاقٍ، وقال اللَّيث: هي كذبةٌ.
          (ص) وَقَالَ علِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ؟ عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وعنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ.
          (ش) / أي: قال عليُّ بن أبي طالبٍ ☺ : أَلَم تعلم...؟ يخاطب به عمر بن الخَطَّاب ☺ ، وذلك أنَّ عمر أتى بمجنونةٍ قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال عليٌّ له: ألم تعلم... إلى آخره، وذكره بصيغة جزمٍ؛ لأنَّه حديثٌ ثابتٌ، وقال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله صلعم قال: «رُفِعَ القلمُ...» الحديث، وهذا التعليق رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» مرفوعًا مِن حديث ابن وهبٍ عن جريرٍ، عن الأَعْمَش، عن أبي ظبيان، عن ابن عَبَّاسٍ، عن عليٍّ ♥ ، ورواه أبو داود والنَّسائيُّ مِن رواية أبي ظبيان، عن ابن عَبَّاسٍ قال: مُرَّ على عليٍّ بن أبي طالبٍ ☺ _أي: بمجنونة_ وفيه فقال عليٌّ: أَوَمَا تذكر أنَّ رسول الله صلعم قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن الصبيِّ حَتَّى يحتلم»؟ قال: صدقتَ، ورواه ابن ماجه مِن رواية ابن جُرَيْجٍ عن القاسم بن يزيد، عن عليٍّ: أنَّ رسول الله صلعم قال: «رُفِع القلمُ عن الصغير وعن المجنون وعن النائم».
          قوله: (حَتَّى يُدْرِكَ) أي: حَتَّى يبلغ، وفي «الفتاوى الصغرى» لأبي يعقوب يوسف الخاصيُّ: أنَّ الجنون المطبق عن أبي يوسف أكثرُ السَّنَة، وفي روايةٍ عنه: أكثر مِن يومٍ وليلةٍ، وفي روايةٍ: سبعة أشهرٍ، والصحيح: ثلاثة أيَّام.
          واختلفوا في طلاق الصبيِّ؛ فعن ابن المُسَيَِّبِ والحسن: يلزم إذا عقل وميَّز، وحَدُّه عند أحمد: أن يُطيقَ الصيام ويحصي الصلاة، وعند عطاءٍ: إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً، وعن مالكٍ رواية: إذا ناهز الاحتلام.
          (ص) وَقَالَ عَلِيٌّ ☺ : وَكُلُّ طَّلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ.
          (ش) أي: قال عليُّ بن أبي طالبٍ، وذكره أيضًا بصيغة الجزم؛ لأنَّه ثابتٌ، ووصله البغويُّ في «الجعديَّات» عن عليِّ بن الجعد، عن شعبة، عن الأَعْمَش، عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، عن عابس بن ربيعة: أنَّ عليًّا قال: كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاق المعتوه.
          و(الْمَعْتُوه) بفتح الميم وسكون العين المُهْمَلة وضمِّ التاء المُثَنَّاة مِن فوق وسكون الواو بعدها هاءٌ، وهو الناقص العقل، فيَدخُل فيه الطفل والمجنون والسكران، وقد روى التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الأعلى: حَدَّثَنَا مروان بن معاوية الفزاريُّ عن عطاء بن عجلان، عن عِكْرِمَة بن خالدٍ، عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله صلعم : «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوه المغلوب على عقله» [وقال: هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلَّا مِن حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيفٌ ذاهبُ الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النَّبِيِّ صلعم وغيرهم: أنَّ طلاق المعتوه المغلوب على عقله] لا يجوز إلَّا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلِّق في حال إفاقته، وقال شيخُنا زين الدين: هذا حديث أبي هُرَيْرَة انفرد بإخراجه التِّرْمِذيُّ، وعطاء بن عجلان ليس له عند التِّرْمِذيِّ إلَّا هذا الحديث الواحد، وليس له في بقيَّة الكتب الستَّة شيءٌ، وهو حنفيٌّ بصريٌّ، يُكْنَى أبا مُحَمَّدٍ، ويُعرَف بالْعَطَّار، اتَّفقوا على ضعفه، قال ابن مَعينٍ والفلَّاس: كذَّابٌ، وقال أبو حاتمٍ والبُخَاريُّ: مُنكَرُ الحديث، زاد أبو حاتمٍ: جدًّا، وهو متروك الحديث.
          قوله: (وَكُلُّ طَلَاقٍ) ويروى: <وَكُلُّ الطَّلَاقِ> بالألف واللَّام.
          قوله: (جَائِزٌ) أي: واقعٌ.