مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه

          ░1▒ باب تسمية المولود غداة يولد
          فيه أحاديث:
          1- عن أبي موسى قال: ولد لي غلام، الحديث.
          ويأتي في الأدب، وأخرجه (م) أيضاً.
          2- حديث عائشة: أتي النبي صلعم بصبي... الحديث.
          ويأتي في الأدب أيضاً.
          3- حديث أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة... الحديث.
          سلف في الهجرة وأخرجه (م) أيضاً.
          4- حديث أنس: كان ابن لأبي طلحة يشتكي... الحديث.
          وسلف في الجنائز، وأخرجه (م) في الاستئذان.
          والترجمة مشتملة على تسمية المولود وتحنيكه، فأما تسميته فتستحب عندنا في يوم سابعه، وأما التحنيك فساعة يولد.
          وتقييد (خ) أنه يسمى غداة يولد لمن لم يعق غريب، نعم حكاه ابن التين عن مذهب مالك، وحمله الخطابي على أن التسمية إنما تكون يوم السابع عند مالك، قال: وذهب كثير من الناس إلى أنه يجوز تسميته قبل ذلك.
          قال المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بثلاثة ليال وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه جائز، وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع؛ وتحنيكه بالتمر تفاؤل له بالإيمان لأنها ثمرة الشجرة التي شبهها الله بالمؤمن وبحلاوتها أيضاً.
          وفيه: أنه حسن أن يقصد بالمولود من أهل الفضل والعلماء والأئمة الصالحين، ويحنكونهم بالتمر وشبهه، ويتبرك بتسميتهم إياه، غير أنه ليس ريق أحدهم كريقه ◙.
          وسلف في الجنائز حديث أسماء.
          وأما خوفهم أن اليهود سحرتهم، فإن ذلك لصحة السحر عندهم، وخشية أن يفعل ذلك من لا يتقي الله من الكفار كما سحر لبيد بن الأعصم رسول الله ولما ولد عبد الله بن الزبير أمنوا ذلك وفرحوا.
          قولها: (وأنا متم) قال صاحب ((الأفعال)): أتمت كل حامل: حان أن تضع.
          وقال الداودي: أي: قرب الولادة.
          وقال ابن فارس: المتم: الحبلى. وكانت ولادته في السنة الثانية من الهجرة.
          قوله: (أول مولود ولد في الإسلام) يريد: بالمدينة من المهاجرين.
          وظاهر حديث أبي طلحة أن التسمية كانت بعد التحنيك.