الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

          ░27▒ (بَابُ المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ): جملة / (تحيض): حال من المرأة، أو صفة لها، و(الإفاضة): أي: طواف الإفاضة.
          وقال الكرماني: (بعد الإفاضة): أي: الرجوع من عرفات، وطواف الزيارة: أي: باب بيان حكم المرأة تحيض بعد طواف الإفاضة هل يسقط عنها طواف الوداع أم لا؟ ولم يجزم بالسقوط للخلاف فيه، والمراد: أنه يسقط عنها طواف الوداع الذي هو واجب عليها فعله لولا الحيض فتنفر مع الحاج لعذرها، ولا يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر فتطوفه كما في طواف الإفاضة.
          وتقديرنا أولى من تقدير ((الفتح)): أي: هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟ لأن منعها منه معلوم.
          وأولى من تقدير العيني: بباب: في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضة، والذي يسمى طواف الزيارة، وهو من أركان الحج، يعني: هل تنفر وتترك طواف الوادع؟ فالجواب: نعم تترك، وتنفر لما فيه من حذف الموصول، وبقاء صلته.