-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب [عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░13▒ (بَابُ دَلْكِ): بفتح الدال المهملة وسكون اللام، فهو من إضافة المصدر لفاعله (المَرْأَةِ نَفْسَهَا): أي: طليه (إِذَا تَطَهَّرَتْ): / أي: اغتسلت (مِنَ المَحِيضِ): بالميم بمعنى: الحيض (وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً): عطف على (تغتسل) المعطوف على (دلك المرأة): أي: قطعة من قطن مثلاً، وسيأتي الكلام عليهَا في باب (مُمَسَّكَةً): بتشديد السين: اسم مفعول؛ أي: مجعولاً عليها المسك، وهو أولى من غيره.
قال في (المنحة): وفي نسخة: (من مسك)، وهي الموافقة لما في الحديث على ما سيأتي فيه، وإن كانت الأولى أقرب معنى. انتهى.
(فَتَتَبَّعُ): مضارع الغائبة من باب التفعل فهو بتشديد الموحدة بعد تاءين مفتوحتين، وأصله: بثلاث تاءات تاء مضارع الغائبة، وتاء الفعل، والتاء التي هي فاء الفعل، حذفت إحداها تخفيفاً، وفي الفرع: (فتتَّبِع): بتشديد التاء الثانية وكسر الموحدة الخفيفة، وليست هذه من باب التفعيل، وإنما هي من باب الافتعال، ووزن مضارعها: تفتعل وماضيها: افتعل كاجتمع، فافهم.
ولأبي ذر: <فتَتْبَع>: بفتح التاء الأولى وسكون الثانية وفتح الموحدة، ويجوز: فتُتْبِع: بضم الفوقية الأولى وسكون الثانية وكسر الموحدة.
وفي (المنحة): (فتتبع) في نسخة: (تتبع): بلا فاء وهي على النسختين مشددة التاء أو مخففتها مع ضم الفوقية، أو فتح الموحدة. انتهى.
(بِهَا): أي: بالفرصة (أَثَرَ الدَّمِ): بفتحتين؛ أي: موضعه.
قيل: ليس في الحديث ما يطابق جميع الترجمة؛ لأنه ليس فيه كيفية الغسل، ولا الدلك، بل فيها أخذ الفرصة الممسكة، والتتبع بها أثر الدم مع أن الترجمة مشتملة على الأربعة؟
وأجاب الكرماني _ككثيرين_ بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك، وبأن المراد من كيفية الغسل: الصفة المختصة بغسل المحيض، وهي التطيب لا نفس الاغتسال؛ لأنه معلوم.
قال في ((الفتح)): وهو حسن على ما فيه من كلفة، وأحسن منه: أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث، وإن لم يكن على شرطه، فقد رواه مسلم من طريق أخرى فيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور عنده أيضاً، وعند مسلم أيضاً، ولفظ تلك الطريق الأخرى: فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شُؤُون رأسها _بشين مضمومة فهمزة كذلك فنون؛ أي: أصوله_ ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها).
فهذا مراد الترجمة لاشتماله على كيفية الغسل والدلك، وإنما لم يخرج المؤلف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة، وليس هو على شرطه.