-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب [عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░16▒ (بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ): ولابن عساكر: <باب من رأى نقض المرأة..إلخ>: أي: هل يجب نقضه أم لا؟
وظاهر حديث الباب: يقتضي الوجوب، وبه قال الحسن البصري وطاووس في الحائض دون الجنب، وحكي عن النخعي.
قال ابن الملقن: ولا يتبين بينهما فرق، ولم يوجب عليها فيهما الجمهور، وهو مذهب عائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وجابر، وبه قال مالك.
قال في ((الفتح)): وبه قال أحمد أيضاً، والشافعي، والكوفيون، وعامة الفقهاء، وإنما العبرة بوصول الماء؛ فإن لم يصل فلتنقض.
وقول ابن قدامة: لا أعلم أحداً قال بوجوبه إلا ما روي عن عبد الله بن عمر ☺ يرد عليه ما ذكرناه عن الحسن، وطاووس، والنخعي.
قال في ((الفتح)): وهو في مسلم عن ابن عمر، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك؛ لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه.
وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا)، رواه مسلم، وفي رواية له: (للحيضة والجنابة)، وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم، وإلا فلا. انتهى.
وأقول: يؤيد حمل حديث عائشة على الاستحباب أنه مذهبها، كما تقدم.
وقال ابن بطال: اختلفوا في نقض المرأة شعرها للاغتسال، فعن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض، وقال طاووس: تنقض الحائض لا الجنب، وقال الجمهور: ليس عليها النقض مطلقاً إذا وصلت إلى أصول شعرها، وعمته بالغسل لحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه للجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات)، وحديث عائشة أصح إسناداً، غير أن عَمل الفقهاء على حديث أم سلمة، وجمع حماد بين الحديثين فقال: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها أجزأها، وإلا فلتنقضه. انتهى.
وأقول: لا خلاف في الحقيقة، فتأمل.