الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

          ░25▒ (بَابُ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ): بضم الصاد المهملة والكاف وسكون ثانيهما (فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ): حال من (الصفرة والكدرة)، أو صفة لها، يعني: لا يكون واحد منهما / حيضاً، وقيل: بل يكون على ما يأتي من الاختلاف في معنى الحديث.
          قال العيني: وألوان الدم ستة: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربية، فالحمرة والسواد: حيض اتفاقاً، وأما الصفرة والكدرة فهما حيض على الصحيح عند الشافعية، وكذا الخضرة والتُرْبِيّة _وهي بضم الفوقية وسكون الراء وبكسر الموحدة وتشديد التحتية_ ويقال: الترابية: نوع من الكدرة على لون التراب، واختلف الحنفية في ذلك، فعند أبي حنيفة ومحمد: الكدرة حيض سواء رأتها في أيام عادتها أولاً وآخراً، وكذا الخضرة عند جمهور أصحابهم، وقال أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض تكون حيضاً، وإن رأتها في آخره فلا، وإن اتصل بها أيام الحيض.