الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب لا تقضي الحائض الصلاة

          ░20▒ (بَابٌ): بالتنوين (لَا تَقْضِي): بفتح الفوقية وكسر الضاد (الحَائِضُ الصَّلَاةَ): أي: بخلاف الصوم، فإنها تقضيه، والمراد: لا تفعلها إذا طهرت خارج وقتها، فالقضاء اصطلاحي، وحديث عائشة صريح فيه، وأما التعليقات قبله، وإن كان (تدع) أعم، لكن منعها منها في زمن الحيض ضروري فيبقى القضاء فقط، ويحتمل أن يعمم في الترجمة كالتعليق، وفهم عدم الأداء من حديث عائشة بالأولى.
          وقال في (المنحة): أي: لا تدي لها زمن الحيض ولا بعده، فالتعبير بعدم القضاء أعم ظاهراً من التعبير بـ(تدع) لأن الله تعالى خفف عنها فيحرم قضاؤها، ولا تصح على الصحيح، فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن الحائض لا تقضي الصلاة
          (وَقَالَ جَابِرٌ): أي: <ابن عبد الله>، كما لأبوي ذر والوقت (وَأَبُو سَعِيدٍ): الخدري (عَنِ النَّبِيِّ صلعم: تَدَعُ الصَّلَاةَ): أي: تتركها الحائض في وقتها، وتركها يستلزم عدم قضائها؛ لأن الشارع إذا أمر بالترك فمتروكه لا يجب فعله، فلا يجب قضاؤه، بل لا يجوز على الصحيح إلا لدليل كالصوم كما يأتي.
          وهذان التعليقان وصلهما المؤلف بالمعنى في غير هذا الموضع، فأما حديث جابر: فأشار به إلى ما أخرجه في الأحكام وفيه:(غير أنها لا تطوف ولا تصلي)، ولمسلم نحوه، وأما حديث أبي سعيد: فأشار به إلى حديثه المتقدم في باب ترك الحائض الصوم وفيه: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟).