-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب [عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░20▒ (بَابٌ): بالتنوين (لَا تَقْضِي): بفتح الفوقية وكسر الضاد (الحَائِضُ الصَّلَاةَ): أي: بخلاف الصوم، فإنها تقضيه، والمراد: لا تفعلها إذا طهرت خارج وقتها، فالقضاء اصطلاحي، وحديث عائشة صريح فيه، وأما التعليقات قبله، وإن كان (تدع) أعم، لكن منعها منها في زمن الحيض ضروري فيبقى القضاء فقط، ويحتمل أن يعمم في الترجمة كالتعليق، وفهم عدم الأداء من حديث عائشة بالأولى.
وقال في (المنحة): أي: لا تدي لها زمن الحيض ولا بعده، فالتعبير بعدم القضاء أعم ظاهراً من التعبير بـ(تدع) لأن الله تعالى خفف عنها فيحرم قضاؤها، ولا تصح على الصحيح، فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن الحائض لا تقضي الصلاة
(وَقَالَ جَابِرٌ): أي: <ابن عبد الله>، كما لأبوي ذر والوقت (وَأَبُو سَعِيدٍ): الخدري (عَنِ النَّبِيِّ صلعم: تَدَعُ الصَّلَاةَ): أي: تتركها الحائض في وقتها، وتركها يستلزم عدم قضائها؛ لأن الشارع إذا أمر بالترك فمتروكه لا يجب فعله، فلا يجب قضاؤه، بل لا يجوز على الصحيح إلا لدليل كالصوم كما يأتي.
وهذان التعليقان وصلهما المؤلف بالمعنى في غير هذا الموضع، فأما حديث جابر: فأشار به إلى ما أخرجه في الأحكام وفيه:(غير أنها لا تطوف ولا تصلي)، ولمسلم نحوه، وأما حديث أبي سعيد: فأشار به إلى حديثه المتقدم في باب ترك الحائض الصوم وفيه: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟).