الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

          ░12▒ (بَابُ الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ): أي: استحباب استعمال الطيب للمرأة غير المحرمة والمحدة (عِنْدَ غُسْلِهَا): قال الكرماني: وفي بعضها: (وإذا اغتسلت): بالواو فهي من باب: أعجبني زيد وكرمه (مِنَ المَحِيضِ): ولأبي ذر: <من الحيض>: بغير ميم، وكذا من النفاس تطييباً للمحل، فهي مستقبلة من الصلاة، ومجالسة الملائكة؛ ولأنه أقرب للعلوق فالذي يسن تطييبه هو الفرج خاصة دون غيره، وإن أصابه الدم، خلافاً للمتولي والمحاملي، فهو أمر متأكد بحيث رخص للمحدة والمحرمة في نوع مخصوص منه، بل يكره تركه بلا عذر، كما في (المجموع) وغيره.