الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن

          ░21▒ (بابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ) أي: جوازِ طَرحِها (فِي الْبِئْرِ، وَلاَ يُؤْخَذُ) بالبناء للمفعول (لَهُمْ) أي: للمشركين باعتبارِ جِيَفِهم (ثَمَنٌ) بفتحِ المثلثة والميمِ؛ أي: مالٌ منهم، بل تُلقى للكِلابِ ونحوِها، وقد أشار بهذا إلى ما ذكرَه ابنُ إسحاقَ في ((مغازيه)) أنَّ المشركينَ سألوا النبيَّ صلعم أن يبيعَهم جسَدَ نوفلَ بنِ عبدِ الله بنِ المغيرةِ، وكان اقتَحمَ الخندَقَ، فقال النبيُّ صلعم: ((لا حاجةَ لنا بثمَنِه ولا جسَدِه)).
          قال ابنُ هشامٍ: بلغَنا عن الزُّهريِّ أنهم بذَلُوا فيه عشرةَ آلافٍ.