الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟

          ░2▒ (بَابٌ إِذَا وَادَعَ) أي: صالَحَ (الإِمَامُ) من: الموادَعةِ؛ وهي: المصالحةُ والمسالَمةُ على تركِ الحربِ والأذى، وحقيقةُ الموادَعةِ المتارَكةُ، بأن يدَعَ كلُّ واحدٍ من الموادِعينَ ما هو فيه، قاله العينيُّ.
          وقوله: (مَلِكَ القَرْيَةِ) بفتحِ ميم ((مَلِكَ)) وكسرِ اللام، مفعولُ: ((وادَعَ))؛ أي: كبيرَ أهلِها، والقريةُ مثالٌ، فغيرُها كذلك (هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ) أي: المذكورُ من الموادَعةِ (لِبَقِيَّتِهِمْ) أي: لباقي أهلِ القريةِ، وجوابُ: ((هل)) محذوفٌ يقدَّرُ نحوَ: نعم.