الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم

          ░5▒ (باب إِثْمِ) بكسرِ الهمزةِ؛ أي: تأثيمِ (مَنْ قَتَلَ) بفتحات (مُعَاهَداً) بضمِّ الميمِ وبفتحِ الهاء وكسرِها رِوايتانِ، والفتحُ أكثرُ (بِغَيْرِ جُرْمٍ) بضمِّ الجيمِ وسكون الرَّاء آخره ميم؛ أي: بغيرِ ذنبٍ يستحِقُّ به القتلَ.
          قال في ((الفتحِ)): كذا قيَّدَه في الترجمةِ، وليس التقييدُ به في الحديثِ، لكنَّه مُستفادٌ من قواعِدِ الشرعِ، ووقَعَ منصوصاً عليه في روايةِ أبي مُعاويةَ الآتي ذِكرُها بلفظِ: ((مَن قتَلَ قتيلاً بغَيرِ حقٍّ))، وفيما أخرجَه أبو داودَ والنسائيُّ من حديثِ أبي بكرةَ بلفظِ: ((مَن قتَلَ نفساً مُعاهِدةً بغيرِ حِلِّها، حرَّمَ اللهُ عليه الجنَّةَ)).