-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
[ما كان يوم الحديبية من ذلك]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (باب الْمُوَادَعَةِ) بفتحِ الدالِ المهملةِ؛ وهي: المسالَمةُ على تَركِ الحربِ والأذى، فقولُه: (وَالْمُصَالَحَةِ) عطفٌ على ((الموادعة)) عطفُ تفسيرٍ، وقوله: (مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ) أي: من المسلمين للكافرين، لكن بشَرطِه الآتي (وَغَيْرِهِ) أي: كالأسرى، متعلِّقٌ بأحَدِ الوصفَين على سبيلِ التنازُعِ، وثبت في بعض النُّسَخ زيادة: <وفضلِ الوفاءِ بالعهدِ> والأَولى إسقاطُه هنا؛ لأنَّه ترجمَه ببابٍ عَقِبَ هذا الباب، فتأمَّلْ.
(وَإِثْمِ) عطفٌ على ((الموادعةِ))؛ أي: وبيانِ تأثيمِ (مَنْ لَمْ يَفِ) مجزومٌ بحذف الياء، من: وَفى يَفي _بفتحِ الياء_، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: <يُوفِ> بضمِّ أوله وثبوت واو بعده ساكنة، وهو مجزومٌ أيضاً بحذف الياءِ من آخرِه (بِالْعَهْدِ) أي: بالأمان.
(وَقَوْلِهِ) بالجرِّ، عطفٌ على ((الموادعة)) وسقط لفظُه وحدَه لأبي ذرٍّ ({وَإِنْ جَنَحُوا}) أي: المشركون؛ أي: مالوا ({لِلسَّلْمِ}) بكسرِ السِّين وفتحِها؛ بمعنى: الصُّلح، قاله أبو عُبيدةَ، وقال أبو عَمرٍو: بالفتح: الصُّلح، وبالكسر: الإسلامُ، ولأبي ذرٍّ: <{وَإِنْ جَنَحُوا} طلَبوا السَّلمَ> وفي بعض الأصول: <{وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلمِ} طلَبُوا> وفي بعض الأصول تأخيرُ: <طلَبوا للسَّلمِ> عن قوله: <{فَاجْنَحْ لَهَا}> وهذا التفسيرُ من البخاري.
({فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال:61]) أي: للسَّلم؛ لكَونِه بمعنى المصالحة المفهومةِ من {السَّلم} زاد ابنُ عساكرَ: <{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}> ولغير أبي ذرٍّ وابنِ عساكِرَ بعد قوله: {فَاجْنَحْ لَهَا}: <الآيةَ>.
وقال البَيضاويُّ: {وَإِنْ جَنَحُوا} أي: مالوا، ومنه: الجناح، وقد يعدَّى باللام، وإلى السَّلم؛ أي: للصُّلحِ والاستسلام، وقرأ أبو بكرٍ بالكسر {فَاجْنَحْ لَهَا} أي: فعاهِدْ معهم، وتأنيثُ الضميرِ لحَملِ الضميرِ على نقيضِها فيه، قال:
السِّلمُ تأخُذُ منْهَا مَا رَضِيْتَ بِهِ والحَرْبُ يَكْفِيكَ مِنْ أَنْفَاسِهَا جزَعُ
وقد قُرئ: ▬فاجنُحْ لها↨ بالضمِّ {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} أي: ولا تخَفْ من إبطانِهم خِداعاً فيه، فإنَّ اللهَ يعصِمُك من مَكرِهم، ويحيقُ بهم {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ} لأقوالهم {الْعَلِيمُ} بنيَّاتِهم.
والآيةُ مخصوصةٌ بأهل الكتاب لاتِّصالِها بقصَّتِهم، وقيل: عامةٌ نسخَتْها آيةُ السيف.
تنبيه: قال في ((الفتح)): معنى الشَّرطِ في الآيةِ أنَّ الأمرَ بالصُّلحِ مقيَّدٌ بما إذا كان الأحظُّ للإسلام المصالحةَ، أما إذا كان الإسلامُ ظاهراً على الكفرِ، ولم تظهَرِ المصلحةُ في المصالَحة، فَلا.