الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

          ░6▒ (باب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ) أي: وجوبِ إخراجِهم إذا لم يكُنْ في بقائهم حاجةٌ للمسلمين (مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) وتقدَّمَ الكلامُ على جزيرةِ العرب مبسوطاً في باب: هل يُستشفَعُ إلى أهل الذِّمة.
          وقال الكرمانيُّ هنا: هي ما بين عدَنَ إلى ريفِ العراقِ طولاً، ومن جدَّةَ إلى الشامِ عرضاً، وقيل: هذا عامٌّ أُريدَ به خاصٌّ؛ وهو: الحجازُ، انتهى.
          ويتعيَّنُ الحملُ على هذا القيل؛ لأنَّ عمرَ ☺ لمَّا أجلى يهودَ خيبرَ أجلاهم إلى أريحا وتَيماءَ، وهما من جزيرةِ العرب كما مرَّ.
          وقال النَّوويُّ: أوجبَ الشافعيُّ ومالكٌ وغيرهُما من العلماء إخراجَ الكفَّارِ من جزيرةِ العرب، وقالوا: لا يجوزُ تمكينُهم من سُكناها، ولكنَّ الشافعيَّ خصَّ هذا الحُكمَ بالحجاز، وهو عنده: مكَّةُ والمدينةُ واليمامةُ وأعمالُها، دونَ اليمنِ وغيرِه، فاعرِفْه.
          (وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابنُ الخطَّاب (☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: أُقِرُّكُمْ) بضمِّ الهمزةِ وكسرِ القاف وتشديد الرَّاء، والخطابُ ليهودِ خيبرَ (مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ) ((ما)) مصدريةٌ، و((أَقَرَّكم)) بفتحِ الهمزةِ والقاف والرَّاء المشدَّدة؛ أي: ما أبقاكمُ اللهُ به؛ أي: بالعملِ الذي شرطتُه عليكم، وسقطَ: <به> لابنِ عساكرَ.
          وهذا التعليقُ طرفٌ من قصةِ أهلِ خيبرَ، وسبقَتْ موصولةً في المزارَعةِ مع الكلامِ عليها.