-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
[ما كان يوم الحديبية من ذلك]
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (بابٌ) بالتنوين (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ) أي: عهدُهم (وَجِوَارُهُمْ) بكسرِ الجيمِ وضمها؛ أي: أمانُهم، عطفٌ على ((ذِمَّةُ)) وهو بمعناه، وسوَّغَ العطفَ اختلافُ لفظِهما، وسقط: ((وجِوارُهم)) من بعض النُّسخ، والمرادُ أنَّ كلَّ مَن عقَدَ أماناً من المسلمين لأحدٍ من المشركين جازَ أمانُه، ولا يجوزُ لأحدٍ من المسلمين نقضُ ذِمَّتِه من غيرِ سببٍ (وَاحِدَةٌ) خبرُ ((ذِمَّةُ)) وما عُطفَ عليها.
وقوله: (يَسْعَى) بفتحِ العينِ (بِهَا) أي: بذمَّةِ المسلمين، و((يسعى)) مضارعُ: سَعى، كرَعى؛ أي: يعمَلُ بها (أَدْنَاهُمْ) أي: أقلُّهم مرتبةً، وقال شيخُ الإسلام: أقلُّهم عدَداً وشرَفاً.
وقال في ((الفتح)): ودخل في قولِه: ((أدناهم)) أي: أقلُّهم، كلُّ وضيعٍ بالنصِّ، وكلُّ شريفٍ بالفَحْوى، فدخلَ في ((أدناهم)) المرأةُ والعبدُ والصبيُّ والمجنون.
فأمَّا المرأةُ، فتقدَّمَ في البابِ الذي قبلَه.
وأما العبدُ، فأجاز الجمهورُ أمانَه، قاتَلَ أم لم يقاتِلْ، وقال أبو حنيفةَ: إن قاتلَ جازَ أمانُه، وإلا فلا، وقال سَحنونُ: إنْ أَذِنَ له سيِّدُه / في القتال صحَّ أمانُه، وإلا فلا.
وأما الصبيُّ، فقال ابنُ المنذر: أجمعَ أهلُ العلم أنَّ أمانَ الصبيِّ غيرُ جائزٍ، وكلامُ غيرِه يُشعِرُ بالتفرقةِ بين المراهِقِ وغيرِه، وكذلك المميِّزُ الذي يعقِلُ، والخلافُ عن المالكيَّةِ والحنابلة.
وأما المجنونُ، فلا يصحُّ أمانُه بلا خلافٍ كالكافر.
لكن قال الأوزاعيُّ: إن غزا الذميُّ مع المسلمين، فأمَّنَ أحداً، فإن شاء الإمامُ أمضاه، وإلا فليرُدَّه إلى مأمَنِه.
وحكى ابنُ المنذرِ عن الثَّوريِّ أنه استثنى من الرجالِ الأحرارِ الأسيرَ في أرضِ الحرب، فقال: لا ينفُذُ أمانُه، وكذلك الأجيرُ.