-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░19 ▒ (بابٌ) بالتنوين (الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) أي: فيلزَمُه حفظُه، ولا يتصرَّفُ فيه إلا بإذنِه (وَنَسَبَ) بفتحات (النَّبِيُّ صلعم الْمَالَ) أي: الذي تحتَ يدِ العبد (إِلَى السَّيِّدِ) متعلِّقٌ بـ((نسب)) وفي بعض النُّسخ: <إلى سيِّدِه> بالإضافةِ إلى ضمير العبد.
قال في ((الفتح)): كأنَّه يشيرُ بذلك إلى حديثِ ابنِ عمرَ: ((مَن باع عبداً وله مالٌ فمالُه للسيد)) انتهى.
قال شيخُ الإسلام: ويُرَدُّ بأنَّ نسبةَ المالِ إلى السيدِ بعد البيع في الحديثِ إنَّما هو مفرَّعٌ على القول بأنَّ العبد يملِكُ بقرينةِ نسبةِ المال إلى العبدِ في صدر الحديث، قال: وقد يُجابُ بأنَّ نسبةَ المال إليه للاختصاصِ لا للمِلكِ، انتهى، فتدبَّرْ.
وقال الكِرمانيُّ: أراد البخاريُّ بقولِه: ((نسَبَ النبيُّ...)) إلخ، بيانَ أنَّ العبدَ لا يملِكُ، ومَنْ قال: يملِكُ، احتجَّ بقولِه تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32] انتهى، والقولُ بأنَّ العبدَ لا يملِكُ هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ / ؛ لأنَّ الرِّقَّ مُنافٍ للمِلك، كذا في القسطلانيِّ، لكن تقدَّمَ قبلُ بستَّةِ أبوابٍ في كلام ((الفتح)) أنَّه اختلفَ قولُ مالكٍ، فقال: مَن باع عبداً وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا بشرطٍ، وقال فيمَنْ أعتَقَ عبداً وله مالٌ: فالمالُ للعبدِ إلا بشرطٍ، انتهى.
وقال أيضاً هناك: وقالت طائفةٌ: إنه يَملِكُ، ورُويَ ذلك عن عمرَ وغيرِه، انتهى.
ولم يتعرَّضْ هو ولا القسطَلانيُّ لمذهبِ أحمدَ، ومذهبُه كالشافعيِّ، ورويَ أيضاً هذا عن ابنِ مسعودٍ وابن عباسٍ وأبي هريرةَ، وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ والثَّوريُّ وإسحاقُ. قال العَينيُّ: وهذه الترجمةُ بعينِها مضَتْ في آخرِ كتابِ الاستقراض: وقالت طائفةٌ: مالُه له دون سيِّدِه في العتقِ والبيع، وروي ذلك عن عمرَ وابنِه وعائشةَ ♥، قال: وبه قالَ النَّخَعيُّ والحسَنُ، انتهى.
وأقول: وحاصلُ ما تقدَّمَ أنَّ المذاهبَ في ذلك ثلاثةٌ، فافهم.
ثم قال في ((الفتح)): وكلامُ ابنِ بطَّالٍ يشيرُ إلى أنَّ ذلك مُستفادٌ من قولِهِ: ((العبدُ راعٍ في مالِ سيِّدِه)) فإنه قال في شرح حديث الباب: فيه حُجَّةٌ لمَنْ قال: إنَّ العبدَ لا يَملِكُ، وتعقَّبَه ابنُ المنيِّر بأنه لا يلزَمُ من كونِه راعياً في مال سيِّدِه أن لا يكونَ هو له مالٌ، فإن قيل: فاشتِغالُه برعايةِ مالِ سيِّدِه يستوعبُ أحوالَه، فالجوابُ: إنَّ المطلَقَ لا يفيدُ العمومَ، ولا سيَّما إذا سِيقَ لغيرِ قصدِ العمومِ، وحديثُ البابِ إنما سِيقَ للتَّحذيرِ من الخيانةِ والتخويفِ بكونِه مسؤولاً ومُحاسَباً، فلا تعلُّقَ له بكونِه يملِكُ أو لا يملِكُ، انتهى، فاعرِفْه.