-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (باب عِتْقِ الْمُشْرِكِ) من إضافةِ المصدرِ إلى فاعله، أو إلى مفعولِه، ويؤيِّدُ الأوَّلَ قصَّةُ حَكيمِ بنِ حِزامٍ المذكورةُ في البابِ، وقد يؤيِّدُ الثاني أنَّ الذين أعتقَهم حَكيمٌ كانوا مُشرِكين، وبهذا يندفِعُ اعتِراضُ العَينيِّ على ((الفتح)) بأنَّه لا تقعُ المطابَقةُ على هذا الوجهِ، وقال في ((الفتح)): وعلى الثَّاني جرى ابنُ بطَّالٍ فقال: لا خلافَ في جَوازِ عتقِ المشرِكِ تطوُّعاً، وإنما اختلفوا في عتقِه عنِ الكفَّارة؛ أي: فأجازَه قومٌ منهمُ الحنَفيةُ، ومنعه آخرونَ منهمُ الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ، وحديثُ البابِ أخرجَه المصنِّفُ أيضاً في الجِهادِ والمغازي، قال: وحديثُ الباب في قصَّةِ حكيمِ بنِ حزامٍ حُجَّةٌ في الأول؛ لأنَّ حَكيماً لمَّا أعتَقَ وهو كافرٌ لم يحصُلْ له الأجرُ إلا بإسلامِهِ، فمَنْ فعلَ ذلك وهو مسلمٌ فهو أَولى، انتهى.
واعترضَه العينيُّ: بأنَّ قولَ ابنِ بطَّال: لا خلاف... إلخ، لا يستلزِمُ تعيينَ كونِ الإضافةِ للمفعولِ، ولو كان قصدَ هذا يُرَدُّ لئلَّا تنخرِمَ المطابَقة، انتهى.
وأقول: قد علمتَ أنَّ المطابقةَ تحصُلُ على هذا الوجهِ كما قرَّرناه آنِفاً، وقوله: لا يستلزِمُ تعيينَ... إلخ، فيه أنَّه لم يدَّعِ التَّعيينَ، ولا شيءَ في كلامِهِ يقتضِي ذلك، فتدبر.
وقال ابنُ المنيِّر: الذي يظهَرُ أنَّ مُرادَ البخاريِّ أنَّ المشرِكَ إذا أعتَقَ مُسلِماً نفذَ عتقُه، وكذا إذا أعتق كافراً فأسلَمَ العبدُ، قال: وأما قولُه: / ((أسلمتَ على ما سلَفَ لك من خيرٍ)) فليس المرادُ صحَّةَ التقرُّبِ منه في حالِ كُفرِه، وإنما تأويلُه أنَّ الكافرَ إذا فعل ذلك انتفَعَ به إذا أسلمَ لِما حصَلَ له من التدرُّبِ على فعلِ الخير، فلم يحتَجْ إلى مجاهدةٍ جديدةٍ، فيُثابُ بفضلِ الله عمَّا تقدَّمَ بواسطةِ انتفاعِهِ بذلك بعد إسلامِه، انتهى.
وتقدَّمَ فيه الكلامُ مبسوطاً في كتاب الزكاة.