الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بيع الولاء وهبته

          ░10▒ (بابُ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ) أي: بيانِ حُكمِه في هذَين، وهو أولى من تقدير: منعِ، للخلافِ في ذلك، وإنْ كان الذي عليه الجمهورُ أنه لا يصِحُّ بيعُه ولا هِبتُه، وخلاف الشُّذوذِ كما سيأتي التنبيهُ عليه، و((الوَلاء)) بفتح الواو وتخفيف اللام ممدوداً؛ أي: ولاءِ العتق، وهو كما في ((الفتح)): حقُّ ميراثِ المعتِقِ من المعتَقِ _بالفتح_، انتهى.
          وعرَّفَه بعضُهم بأنَّه: عُصوبةٌ سببُها نعمةُ العتقِ على رقيقٍ.