-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░21▒ (بابُ عَسْبِ الْفَحْلِ) بإضافة: ((بابُ)) و((عَسْبِ)) بفتح العين وسكون السين المهملتين فموحدة، وسيأتي معناه، و((الفحل)) بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة؛ الذَّكرُ من كلِّ حيوانٍ؛ أي: بيان حُكمِ عَسْبِه، ويقال له: العَسيبُ أيضاً _بزيادة مثناة تحتية_ وترجمَ الترمذيُّ بقوله: بابُ ما جاءَ في كَراهيةِ عَسبِ الفحلِ، ومرادُه به: كراؤه، بخلافِ البخاريِّ؛ فإنَّ كلامَه يحتملُه ويحتملُ: ماءهُ، ويحتملُ: ضِرابَه، ولذا لم يجزمِ المصنِّفُ بالحكم.
وقد اختلف أهلُ اللغةِ فيه، فقيل: هو ضِرابُه، وقيل: أجرتُه التي تؤخَذُ عليه، وقيل: ماءُ الفحلِ، وبذلك صرَّحَ الجوهريُّ وغيره.
وقال في ((المحكم)): العَسْبُ: ضِرابُ الفحلِ، ثم قال: عسَبَ الرجلَ يعسِبُه عَسْباً: أعطاه، وقال أبو عُبيدٍ: العَسْبُ في الحديث: الكِراءُ، والأصل فيه: الضِّرابُ.
قال العراقيُّ: ويدلُّ على ما قاله أبو عُبيدٍ روايةُ الشافعيِّ: ((نهى عن ثمنِ عَسْبِ الفَحْلِ)) وعلى هذا جرى البخاريُّ أيضاً، وقال الرافعيُّ: المشهورُ عند الفقهاءِ أنَّ العسْبَ: الضِّرابُ، فإنَّ المنهيَّ عنه كراؤه، لا ضِرابُه، ولا ماؤه.
وقال صاحبُ ((الأفعال)): أعسَبَ الرَّجلَ عَسْباً: اكترى منه فحلاً يُنزيه.
قال في ((الفتح)) بعد حكايةِ الأقوال: وعلى كلِّ تقديرٍ: فبيعُه وإجارتُه حرامٌ؛ لأنَّه غير متقوَّمٍ ولا معلومٍ ولا مقدورٍ على تسليمِه، وفي وجهٍ للشَّافعيةِ والحنابلةِ: تجوزُ الإجارةُ مدَّةً معلومةً، قال: وهو قولُ الحسَنِ وابن سيرينَ، وروايةٌ عن مالكٍ، كما يجوزُ الاستئجارُ لتلقيحِ النخلِ.
وتُعقِّبَ بالفرقِ؛ لأنَّ المقصودَ هنا ماءُ الفحلِ، وصاحبُه عاجزٌ عن تسليمِه، بخلافِ التلقيحِ، فالمنهيُّ عنه: الشِّراءُ والكِراءُ؛ لما فيه من الغَررِ، وأمَّا إعارتُه لذلك، فلا خلافَ في جوازِها، ويجوزُ أن يعطيَ مالكَ الفحلِ هديَّةً بغير شرطٍ، خلافاً لأحمدَ وبعضِ الصحابةِ والتابعين؛ لما رواه الترمذيُّ عن أنسٍ _وقال: حسنٌ غريبٌ_: ((أنَّ رجلاً من كِلابٍ سألَ رسولَ الله عن عَسْبِ الفحلِ، فنهاه، فقال: يا رسولَ الله إنَّا نُطرِقُ الفحلَ فنُكرَمُ، فرخَّصَ في الكرامة)).
وروى ابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) عن أبي كَبْشةَ مرفوعاً: ((مَن أطرَقَ فرَساً فأَعقَبَ كان له كأجرِ سبعينَ فرَساً حمَلَ عليها في سبيلِ الله، وإن لم تُعقِبْ كان له كأجرِ فرَسٍ حمَلَ عليها في سبيلِ الله)).