-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (باب مَنِ اسْتَأْجَرَ) أي: بابُ بيان حُكمِ مَن استأجَرَ (أَجِيراً فَتَرَكَ) أي: الأجيرُ، وثبَتَ: <الأجيرُ> للكُشميهنيِّ (أَجْرَهُ) أي: أُجرتَه (فَعَمِلَ فِيهِ) أي: في الأجرِ، وفي بعض الأصولِ: <به> (الْمُسْتَأْجِرُ) أي: بنحوِ تجارةٍ ومُزارعةٍ (فَزَادَ) أي: فربحَ المستأجرُ في الأجرِ (أَوْ مَنْ) بـ((أو)) وفي بعضِ الأصُول: <ومن> (عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ) وعلى الواو؛ هو من عطفِ العامِّ على الخاصِّ، وعلى: ((أو)) فيحتملُ التقسيمَ، و((استفضَلَ)) بسكون الفاء وفتح الضاد المعجمة؛ بمعنى: أفضَلَ، فليست السينُ للطلب.
قال في ((الفتح)): ولم يذكُرِ المصنِّفُ الجوابَ إشارةً إلى الاحتمالِ كعادتِه؛ أي: والتقديرُ: هل يُباحُ للمستأجِرِ الرِّبحُ أم لا؟ وقال ابنُ الملقِّن كابنِ بطَّالٍ: قد أسلَفْنا الخلافَ في باب منِ اتَّجرَ في مالِ غيرِه، فقالت طائفةٌ: يطيبُ للمتَّجرِ الرِّبحُ إذا ردَّ رأس المالِ إلى صاحبه، سواءٌ كان غاصباً للمالِ أو وديعةً، وهو قولُ عطاءٍ وربيعة ومالكٍ واللَّيث والثوريِّ والأوزاعيِّ وأبي يوسفَ، لكن استحبَّ مالكٌ والثوريُّ والأوزاعيُّ تنزُّهَه عنه بأن يتصدَّقَ به.
وقالت طائفةٌ: الرِّبحُ لربِّ المال، وهو ضامنٌ لِما تعدَّى فيه، وهو قولُ ابنِ عمرَ وأبي قِلابةَ، وبه قال أحمدُ وإسحاقُ، وفصَّلَ الشافعيُّ فقال: إن اشترى السِّلعةَ بعَينِ المال، فالمالُ والرِّبحُ لربِّ المال، وإن اشتراها في ذمَّتِه، ثم أعطى من المالِ المغصوبِ أو الوديعةِ، فالرِّبحُ له، وهو ضامنٌ لما هلَكَ من مالِ غيره.
وقالت طائفةٌ: يردُّ رأسَ المال، ويتصدَّقُ بالرِّبح كلِّه، ولا يَطيبُ له منه شيءٌ، وهو قولُ أبي حنيفة وزُفرَ ومحمَّد بن الحسنِ.
وقد رُوي عن عمرَ ☺ / ما يدلُّ على أنَّ الرِّبحَ بالضمان، فروى مالكٌ في ((الموطَّأ)) أنَّ أبا موسى أسلَفَ عبدَ الله وعُبيدَ الله ابنَي عمرَ بن الخطَّابِ من بيتِ المال، فاشترَيا به متاعاً، وحمَلاه إلى المدينة، فربِحا فيه، فقال عمرُ: رُدَّا المالَ ورِبحَه، فقال عُبيدُ الله: ما ينبغي لك هذا، لو هلَكَ أو نقَصَ ضمِنَّاه، فقال رجلٌ: لو جعلتَه قراضاً يا أميرَ المؤمنين، قال: نعم، فأخذَ منهما نصفَ الرِّبحِ، فلم يُنكِرْ عمرُ قولَ ابنِه: لو هلك المالُ أو نقَصَ ضمِنَّاه، فلذلك طابَ له ربحُه، ولم يُنكِرْه أحدٌ من الصحابة بحَضرَتِه، انتهى ملخَّصاً، فتأمَّله.