-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (باب إِذَا اسْتَأْجَرَ) أي: المستأجرُ المدلولُ عليه بالفعلِ (أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ) بضم أوله، والظرفُ متعلِّقٌ بـ((استأجَرَ)) أي: استأجرَ أَجيراً على أن يبنيَ (لَهُ حَائِطاً) أي: حائطَ بيتٍ بعد هَدمِه على أحدِ الوجوه الآتيةِ في تفسيرِ الآية (يُرِيدُ) أي: الحائطُ (أَنْ يَنْقَضَّ) بتشديد الضاد المعجمة؛ أي: يسقُطَ (جَازَ) جوابُ: ((إذا)) أي: جازَ الاستئجارُ المذكورُ.
قال ابنُ التِّين: تبويبُ البخاريِّ يدلُّ على أنَّ هذا جائزٌ لجميع النَّاس، وإنَّما كان ذلك للخَضِرِ خاصَّةً، ولعلَّ البخاريَّ أرادَ أن يبنيَ له حائطاً من الأصلِ، أو يُصلِحَ له حائطاً، انتهى.
واعترضَه العينيُّ فقال: ينبغي أن يكونَ هذا جائزاً لجميعِ النَّاس، وتخصيصُه بالخضِرِ لا دليلَ عليه، فإنَّ الرجلَ لو كان له حائطٌ أشرفَ على السقوطِ، فاستأجَرَ أحداً يعلِّقُه، فإنَّه يجوزُ بلا خلافٍ، ثم بعد تعليقه إمَّا أن يرُمَّه أو يهدِمَه ويبنيَه جديداً، انتهى.
وقد يقال: مرادُ ابن التِّين أنَّ الخاصَّ بالخضرِ: أن يستأجِرَه صاحبُ الجدارِ على أن يبنيَ له حائطاً مُشرِفاً على السقوطِ قبل سقوطِه، فتأمَّل.
لكن ظاهرُ الآيةِ أنَّ الخضرَ تبرَّعَ بعمَلِه من غير استئجارٍ، وحينئذٍ فلا يلزَمُ له أجرةٌ، وأما لو استأجرَه على أن يعلِّقَ له الجدارَ، أو على أن يهدِمَه ويبنيَه على هيئةٍ خاصَّةٍ بأُجرةٍ معلومةٍ، فإنَّه جائزٌ قطعاً، وتلزمُ الأجرةُ للأجيرِ إذا عملَ ما شرطَ عليه، فافهم.
وقال المهلَّبُ: إنما جازَ الاستئجارُ عليه لقولِ موسى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً} [الكهف:77] والأجرُ إنَّما يتَّخذُ على عملٍ معلومٍ، انتهى.
وإنَّما يتمُّ الاستدلالُ بهذه القصَّةِ كما في ((الفتح)) إذا قلنا: إنَّ شرعَ مَن قبلنا شرعٌ لنا، وقال ابنُ المنيِّر: قصدَ البخاريُّ أنَّ الإجارةَ تنضبطُ بتعيُّنِ العملِ، كما تنضبطُ بتعيُّنِ الأجل.