-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░4▒ (باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ) أي: الشَّخصُ (أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ _أو بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ_ جَازَ) أي: الاستئجارُ، جواب: ((إذا)) (وَهُمَا) أي: الأجيرُ والمستأجرُ (عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي شَرَطَاهُ) أي: لا من كَونِ العملِ بعد ثلاثةٍ أو شهرٍ أو سنةٍ؛ أي: أو أسبوعٍ مثَلاً (إِذَا جَاءَ الأَجَلُ) أي: المدَّةُ المذكورةُ، وجوابُ: ((إذا)) هذه مقدَّرٌ بقولِه: ((فهما على شَرطِهما...)) إلخ، أو هي لمجرَّدِ الظرفيَّة.
تنبيه: لفظُ: ((بعد)) متعلِّقٌ بقوله: ((ليعمَلَ)) لا بـ((استأجَرَ)) فإنَّ الاستئجارَ في الحالِ، والعمَلَ بعد ثلاثةِ أيامٍ مثلاً، وهذا مرادُ المصنِّفِ؛ لوقوعِ الخلافِ فيه، كما ستعرِفُه، أما لو كانت / عند الإجارةِ بعد ثلاثة أيامٍ مثَلاً، والعملُ متَّصلٌ بذلك، فلا خلافَ في جوازِه.
قال شيخُ الإسلام: ما ذكره البُخاريُّ من جوازِ ذلك هو مذهبُ بعض الأئمَّة، ومذهبُ الشافعيِّ: بطلانُه في إجارة العين دون إجارةِ الذِّمة؛ لأنَّ المنفعةَ حينئذٍ غيرُ مقدورةِ التسليمِ حالاً، فأشبَهَ بيعَ العين على أن يسلِّمَها غداً، نعم لو أجَّرَ السنةَ الثانيةَ لمستأجرِ الأولى قبلَ انقضائها جازَ لاتِّصالِ المدَّتَين مع اتِّحادِ المستأجرِ، فهو كما لو أجَّرَهما دفعةً واحدةً، انتهى.
وقال ابنُ الملقِّنِ كابن بطَّالٍ: وفي حديثِ الباب: إباحةُ استئجارِ الرجلِ على أن يدخُلَ في العملِ بعد أيامٍ معلومةٍ، فيصِحُّ عقدُ الإجارة قبلَ العمل، وقياسُه: أن يستأجِرَ منزِلاً معلوماً مدَّةً معلومةً قبل مجيءِ السَّنةِ بأيامٍ، وأجازه مالكٌ وأصحابُه، فقالوا: يجوزُ استئجارُ الأجيرِ على أن يعمَلَ بعد يومٍ أو يومَين أو ما قرُبَ من ذلك إذا أنقدَه الأجرةَ.
واختلفوا فيما إذا استأجرَه ليعمَلَ بعد شهرٍ مثلاً، ولم يُنقِدْه الأجرةَ، فأجازهُ مالك وابنُ القاسم، وقال أشهبُ: لا يجوزُ، ووجهُه أنه لا يدري أيَعيشُ المستأجرُ أو الدابَّةُ؟ واتَّفقا على أنه لا يجوزُ ذلك في البيع، وهذا عندهُم في الأجيرِ المعيَّنِ والراحلةِ المعيَّنة.
وأمَّا إذا كان كِراءً مضموناً، فيجوزُ فيه ضرب الأجلِ البعيدِ، وتقديمُ رأسِ المال، ولا يجوزُ أن يتأخَّرَ رأسُ المالِ إلا اليومَين والثلاثةَ؛ لأنَّه إذا تأخَّرَ كان من بيع الدَّينِ بالدَّين، وتفسيرُ الكِراءِ المضمون: أن يستأجِرَه على حمولةٍ بعينِها على دابَّةٍ غير معيَّنةٍ، والإجارةُ المضمونةُ: أن يستأجِرَه على بناءِ بيتٍ لا يشترِطُ عليه عمَلَ يدِه، ويصِفُ له طولَه وعرضَه وجميعَ آلتِه، على أنَّ المؤنةَ فيه كلَّها على العاملِ مضموناً عليه حتى يتِمَّه، فإن ماتَ قبل تمامِه كان ذلك في مالِه، ولا يضُرُّه بُعدُ الأجلِ، انتهى.
وفي القسطلاني: قال الحنفيَّةُ: إذا قال في شعبانَ مثَلاً: أجَّرتُك داري في أولِ يومٍ من رمضانَ، جاز مُطلقاً؛ لأنَّ العقدَ يتحدَّدُ بحدوثِ المنافعِ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ، انتهى فاعرِفْه.