-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░15▒ (باب هَلْ يُؤَاجِرُ) بفتح الهمزة ممدودة وبكسر الجيم؛ أي: يؤجِّرُ (الرَّجُلُ) أي: الشخصُ المسلمُ (نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ) أي: من شخصٍ كافرٍ (فِي أَرْضِ الْحَرْبِ) أي: دار الكفَّارِ المحارِبين.
قال في ((الفتح)): ولم يجزِمْ بالحُكمِ؛ لاحتمالِ أنَّ الجوازَ مقيَّدٌ بالضرورةِ، / أو أنَّ الجوازَ كان قبل الإذنِ في قتالِ المشركين ومُنابذَتِهم، وقبل الأمرِ بعدم إذلالِ المرءِ نفسَه، انتهى.
وأقول: لكن إيرادُه حديثَ خبَّابٍ في الباب يدُلُّ للجوازِ عنده؛ لأنَّ خبَّاباً مسلمٌ، وقد عمِلَ للعاصِ بن وائلٍ وهو مُشرِكٌ بمكَّةَ، وهي حينئذٍ كانت دارَ حربٍ، واطَّلعَ النَّبيُّ صلعم على ذلك وأقَرَّه.
وقال المهلَّبُ: كرِهَ أهلُ العلمِ ذلك إلا لضَرورةٍ بشرطَين؛ أحدُهما: أن يكونَ عمَلُه فيما يحِلُّ للمسلمِ فعلُه، وثانيهما: أن لا يعودَ ضرَرُه على المسلمين، فلا يجوزُ في مثل رَعيِ خنزيرٍ، ولا عمَلِ سلاحٍ، وقيَّدَ بدارِ الحربِ؛ لأنَّ في دارِ الإسلامِ أغنى اللهُ المسلمين في دارِهم ببعضِهم عن غيرِهم.
واختلفوا في إجارةِ المسلمِ نفسه من مشركٍ إجارةَ عينٍ، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ: صحَّتُها، لكنه يؤمَرُ بإزالةِ المِلكِ عنها، قاله ابنُ الملقِّن.
وقال ابنُ حجَرٍ في ((التُّحفة)): يصِحُّ استئجارُ مسلمٍ لكافرٍ ولو إجارةَ عَينٍ، لكنَّها مكروهةٌ، ومن ثَمَّ أُجبِرَ فيها على إيجارِه لمسلمٍ، انتهى.
وقال ابنُ المنيِّر: استقرَّتِ المذاهبُ على أن الصُّنَّاعَ في حوانيتِهم يجوزُ لهم العمَلُ لأهلِ الذِّمةِ، ولا يُعدُّ ذلك من إذلالِ الكافرِ للمسلم، بخلافِ ما لو استخدَمَه في منزِلِه، أو بطريقِ التَّبعيَّةِ له، فتأمَّل.