الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الإجارة إلى صلاة العصر

          ░9▒ (باب الإِجَارَةِ) أي: جوازِها (إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ) أي: في أولِ وقتِها، أو المرادُ: توقيتُها من نصفِ النهارِ إلى أول وقتِ صلاةِ العصرِ؛ لتكونَ معلومةَ الطرفَين.