الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الإجارة إلى نصف النهار

          ░8▒ (بابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ) أي: جوازِها من أول النهارِ إلى ابتداءِ نصفِهِ الثاني، وهو أولُ وقتِ الظُّهرِ، وترجَمَ في الباب بعدَه بالإجارةِ إلى صلاةِ العصرِ، وترجَمَ بعد بابٍ يليه بالإجارةِ من العصرِ إلى الليل، فقيل _كما في ((الفتح))_: أرادَ البخاريُّ إثباتَ صحَّةِ الإجارةِ بأجرٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ من جهة ضربِ الشارعِ المثلَ بذلك، ولولا الجوازُ ما أقرَّه، ويحتملُ أنَّ الغرضَ من كلِّ ذلك / إثباتُ جوازِ الاستئجارِ لقطعةٍ من النهارِ إذا كانت معيَّنةً دفعاً لتوهُّمِ من يتوهَّمُ أنَّ أقلَّ المعلومِ أن يكونَ يوماً كاملاً.