-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
باب في الإجارة استئجار الرجل الصالح
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2261- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بفتح الدال الأولى مشددة؛ أي: ابنُ مُسَرهَدٍ، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي: ابنُ سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ قُرَّةَ) بضم القاف وتشديد الراء (ابْنِ خَالِدٍ) أي: السَّدُوسيِّ البصريِّ.
قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ) بالحاء المهملة مصغَّراً (ابْنُ هِلاَلٍ) بكسر الهاء؛ أي: العدَويُّ البصريُّ، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ) هو: عامرٌ المارُّ آنفاً (عَنْ أَبِي مُوسَى) أي: والدِ أبي بُردةَ؛ وهو: عبدُ الله بنُ قيسٍ الأشعَريُّ ☺ (قَالَ أَقْبَلْتُ) بسكون القاف؛ أي: أتَيتُ (إِلَى النَّبِيِّ صلعم).
وجملةُ: (وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ) حاليةٌ مقرونةٌ بالواو والضميرِ، ولم يُسَمَّ الرجلانِ، لكن سُميَ من الأشعريِّين الذين قدمُوا مع أبي موسى في السفينةِ: كعبُ بنُ عاصمٍ، وأبو مالكٍ، وأبو عامرٍ، وغيرُهم، و((الأشعريِّين)) جمعُ: أشعَريٍّ، نسبةٌ إلى أشعَرَ؛ لأنَّ أمَّه ولدَتْه أشعَرَ، واسمُه: نَبْتُ بنُ داودَ بنِ يشجُبَ.
(فَقُلْتُ) أي: لرسولِ الله (مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ) كذا أوردَ المصنِّفُ الحديثَ هنا مختصَراً، وسيأتي في استِتابةِ المرتدِّين مبسوطاً، ولفظُه هناك: ((ومعي رجُلانِ من الأشعَريِّين: أحدُهما عن يميني، والآخَرُ عن يساري، ورسولُ الله صلعم يَستاكُ، فكلاهما سألَ _؛ أي: العمَلَ_، فقال: يا أبا موسى؛ أو يا عبدَ الله بنَ قيسٍ؛ قال: قلتُ: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما أطلَعاني على ما في أنفُسِهما، وما شعَرتُ أنَّهما يطلُبانِ العمَلَ، فكأنِّي أنظُرُ إلى سِواكِه تحت شفَتِه قلَصَتْ)) أي: انزوَتْ.
(فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: <قال> بلا فاءٍ (لَنْ أَوْ لاَ) شَكٌّ من الرَّاوي، هل قالَ النَّبيُّ: ((لن)) أو: ((لا)) (نَسْتَعْمِلُ) بفتح النون أوله، ويجوزُ فيه النصبُ والرفعُ، وعلى كلٍّ منهما ففيه حذفٌ من الآخِرِ، لدَلالةِ متقابلِهِ، لكن قال في ((المصابيح)): فيه غَرابةٌ من جِهةِ حذفِ منصوبِ: ((لن)) و((نستعمِلُ)) مرفوعٌ، وهو المنفيُّ بـ((لا))، انتهى، فتأمَّلْه؛ أي: لا نولِّي.
(عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ) أي: العمَلَ، وما ذُكرَ من: ((لن)) أو: ((لا)) بالشَّكِّ هو الثابتُ في جميعِ الرِّواياتِ كما قاله الشرَّاحُ، لكن حكى ابنُ التِّينِ أنَّه ضُبطَ في بعضِ النُّسَخ: <لن أُوَلِّيَ> بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مكسورة، مضارعُ المتكلِّمَ وحدَه، من الولايةِ.
قال القطبُ الحلبيُّ: فعلى هذه الرِّوايةُ يكونُ: ((نستعمل)) زائداً؛ أي: لكنه مؤكِّدٌ، ويعضُدُ هذه الرِّوايةَ كما في ((الفتح)) ما في الأحكامِ بلفظِ: ((إنَّا لا نولِّي على عمَلِنا)) وكذا يعضُدُها ما في نسخةِ الميدوميِّ هنا: <إنَّا لا نستعمِلُ>، فافهَمْ.
قال المهلَّبُ: لمَّا كان طلَبُ العَمالةِ دليلاً على الحِرصِ ناسَبَ أن يُحترَصَ من الحَريصِ، فلذلك قال عليه السَّلامُ: ((لا نستعمِلُ على عمَلِنا مَن أرادَه)) لِما فيه من التُّهمة، ولأنَّ مَن سألَ الوِلايةَ وُكِلَ إليها، ولا يُعانُ عليها، كما أخبرَ بذلك عليه السَّلامُ، قاله ابن الملقِّن.
وظاهرُ الحديثِ _كما في ((الفتح))_: منعُ توليةِ مَن يحرِصُ على الوِلايةِ، إما على سبيلِ التَّحريمِ أو الكراهةِ، والجمهورُ على الكَراهةِ، وجنَحَ القرطبيُّ إلى التحريمِ، لكن استَثنى منهما مَن تعيَّنَتْ عليه، فإنَّه يتعيَّنُ عليه طلَبُها إذا لم يُطلَبْ إليها، ولا حُرمةَ.
وفي العينيِّ: وقال القرطبيُّ: هذا نهيٌ وظاهرُه التَّحريم، كما قال صلعم: ((لا تسألِ الإمَارةَ وإنَّا واللهِ لا نولِّي على عَمَلنا هذا أحداً يسعَى له ويحرصُ عليهِ، قال: فلمَّا أعرَضَ عنهما ولم يولِّهما لحرصِهِمَا ولَّى أبا موسَى الَّذي لم يحرصْ عليها، والسَّائلُ الحريصُ يُوكلُ إليها ولا يُعان عليها، انتهى / .
وحديثُ الباب أخرجَه المصنِّفُ أيضاً في الأحكام وفي استتابةِ المرتدِّين، ومسلمٌ في المغازي، وأبو داودَ في الحدود، والنَّسائيُّ في القضاء.