-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
حديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (بَابٌ: الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ) أي: من الثَّانية، وهي أطولُ من الثَّالثة، وهي أطول من الرابعة، ويجوز في: ((باب)) التنوين وعدمه، وعليهما يتفرَّع رفع: ((الركعة)) وجرَّها، وكذا نصب: ((أطول)) ورفعه، فافهم.
وللحمويِّ والكشميهنيِّ: <باب: الركعة في الكسوف تطول> كذا في القسطلانيِّ.
لكن الذي في ((الفتح)) عزوُ الأولى للحمويِّ والكشميهنيِّ، ولم يتعرَّض لغيرهما ثمَّ قال: ووقع بدله للمستمليِّ: <باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى>، قال ابن رشيد: وقعَ في هذا الموضع تخليطٌ من الرُّواة، وحديث عائشة المذكور مطابقٌ للتَّرجمة الأولى قطعاً، وأمَّا الثانية فحقُّها أن تذكر في موضعٍ آخر، وكأنَّ المصنِّف ترجم بها، وأخلى بياضاً ليذكُر لها حديثاً أو طريقاً كما جرت عادته، فلم يحصُلْ غرضُهُ، فضمَّ بعض الكتاب إلى بعض، فنشأ هذا، والأليقُ بها: حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبوابٍ فهو نصٌّ فيه، انتهى.
ويؤيِّد ما ذكره: ما وقع في رواية أبي عليِّ بن شبويه عن الفربريِّ؛ فإنَّه ذكر: <باب صب المرأة> أولاً، وقال في الحاشية: ليس فيه حديث، ثمَّ ذكر: <باب: الركعة الأولى أطول> وأوردَ فيه حديث عائشة، وكذا صنع الإسماعيليُّ في ((مستخرجه))، / فعلى هذا: فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذرٍّ من اقتصار بعضهم على إحدى التَّرجمتين ليس بجيِّدٍ، أمَّا من اقتصر على الأولى _وهو المستمليُّ_ فخطأٌ محضٌ، إذ لا تعلُّقَ لها بحديث عائشة، وأمَّا الآخران، فمن حيث أنَّهما حذفا التَّرجمة أصلاً، وكأنَّهما استشكلاها فحذفاها، ولهذا حُذِفت من رواية كريمة أيضاً عن الكُشميهنيِّ، وكذا من رواية الأكثر، انتهى.
والعجبُ أنَّ القسطلانيَّ ذكر ما نقلناه عنه أولاً، ثمَّ قال: ووقع في رواية المستمليِّ: <باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى>، بدلَ قوله: <باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول> الثابت في رواية الكُشميهنيِّ والحمويِّ، انتهى.
ورأيت في نسخةٍ إفراد التَّرجمة الأولى ببابٍ من غير حديثٍ، وعقبها بـ((باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى)) لكنَّ الحديثَ المذكور في الباب إنَّما يناسب الأولى إلَّا أن يكون في الحديث اختصارٌ، ويكون في المحذوف ما يناسب الثَّانية من صبِّ الماء على الرَّأس، فتدبَّر.