-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
حديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1041- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ): بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة؛ أي: العبديُّ الكوفيُّ، مات سنة أربعٍ وعشرين ومائتين، وقال في ((الفتح)): من شيوخ البخاريِّ ومسلمٍ، ولهم شيخٌ آخر يُقال له: شهاب بن عبَّادٍ العبديُّ، لكنَّه بصريٌّ، وهو أقدم من الكوفيِّ في طبقة شيوخ شيوخه، أخرج له البخاريُّ وحده في ((الأدب المفرد)).
قال: (حَدَّثَنَا): ولأبي ذرٍّ في نسخةٍ: <أخبرنا> (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ): مصغَّراً؛_أي: الرؤسيُّ_ بضم الراء ثم بهمزةٍ خفيفة وسينٍ مهملة، قال في ((الفتح)): وفي طبقة إبراهيم بن حميدِ بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزهريِّ ولم يخرِّجوا له. انتهى.
(عَنْ إِسْمَاعِيلَ): أي: ابن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ): أي: ابن أبي حازمٍ، وهذا الإسناد كلُّه كوفيُّون كما في ((الفتح)) (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ): هو عقبة _بالقاف_ ابن عمرٍو الأنصاريُّ (يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ): بكافٍ بعد نونٍ ساكنة (لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا): أي: انكسافَي الشَّمس والقمر، قاله شيخ الإسلام، أو الشَّمس والقمر من حيث انكسافهما (آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ): أي: الدَّالَّة / على عظمته ووحدانيَّته، أو على تخويف عباده من بأسه وسطوته (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا): بالتَّثنية للكشميهنيِّ؛ أي: كسوفهما؛ أي: كلُّ واحدٍ على انفراده لاستحالة وقوعهما معاً في وقتٍ واحدٍ عادةً، ولغير الكشميهنيِّ: <فإذا رأيتموها> بالإفراد؛ أي: الآية لدلالة ((آيتان)) عليها، أو الكسفة لدلالة ((لا ينكسفان)) عليها.
قال الدَّمامينيُّ: وفي بعض النُّسخ: <فإذا رأيتموه> أي: الكسوف. انتهى.
وقوله: (فَقُومُوا فَصَلُّوا): جواب ((إذا))، وفيه _كسابقه_ دلالةٌ على مشروعيَّة الصَّلاة لخسوف القمر أيضاً، وسيأتي في بابٍ مفردٍ، وفي رواية ابن المنذر: ((حتَّى ينجلي كسوفُ أيهما انكسفَ)) وهي أصرحُ في العموم، واستدلَّ بقوله: ((فقومُوا فصلُّوا)) على أنَّه لا وقت لصلاة الكسوف معيَّنٌ؛ لأنَّها عُلِّقت برؤيته، وهي ممكنةٌ في كلِّ وقتٍ من النَّهار، وبهذا قال الشافعيُّ وكثيرون، فيبادر لفعلها قبل الانجلاء حتَّى في وقت الكراهة عند الشَّافعيَّة؛ لأنَّ سببها وهو الكسوف متقدِّمٌ، وثبت أنَّ النبيَّ بادر إليها باتِّفاقٍ، واستثنى الحنفيَّة أوقات الكراهة فلا تُفعَل فيها، وهو المشهور من مذهب أحمد، وعن المالكيَّة: من وقت حلِّ النافلة إلى الزَّوال، وفي روايةٍ: إلى العصر، وقال في ((مختصر خليلٍ)): ووقتها كالعيد، ولا تكرَّر. انتهى.
وكذا لا تُعاد إن لم ينجل عند أحمد بل يدعو، ورُجِّح مذهب الشَّافعي وكثيرين: بأنَّ المقصود فعل هذه الصَّلاة قبل الانجلاء لاتِّفاقهم على أنَّها لا تُقضَى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقتٍ لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود، قال في ((الفتح)): ولم أقف في شيءٍ مِن الطُّرق مع كثرتها على أنَّه صلاها ضحًى، لكنَّ ذلك اتِّفاقيٌّ، فلا يدلُّ على منع ما عداها. انتهى ملخَّصاً.
وحديث الباب أخرجه المصنِّف في كتاب العلم في باب مَن أجاب الفتيا، وكذا في بدء الخلق، ومسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في الخسوف.