-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس
-
حديث: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
-
باب الصدقة في الكسوف
-
باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
-
باب خطبة الإمام في الكسوف
-
باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
-
باب قول النبي: يخوف الله عباده بالكسوف
-
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
-
باب طول السجود في الكسوف
-
باب صلاة الكسوف جماعة
-
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
-
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
-
باب صلاة الكسوف في المسجد
-
باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته
-
باب الذكر في الكسوف
-
باب الدعاء في الخسوف
-
باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
-
باب الصلاة في كسوف القمر
-
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول
-
باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
حديث: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ) أي: يستحبُّ لهنَّ ذلك؛ لكن ينفردن في الصَّفِّ الأخير.
قال في ((الفتح)): أشار بهذه التَّرجمةِ إلى ردِّ قول من منع ذلك وقال: يصلِّين فُرادَى، وهو منقولٌ عن الثوريِّ، وبعض الكوفيِّين، وفي ((المدونة)): تصلِّي المرأة في بيتها، وتخرجُ المتجالَّة، وعن الشافعيِّ: يخرجُ الجميع إلا بارعة الجمال، وقال القرطبيُّ: روي عن مالكٍ: أنَّ الكسوفَ إنما يخاطبُ به من يخاطب بالجُمُعة، والمشهورُ عنه: خلاف ذلك، وهو إلحاق المُصلَّى في حقِّهنَّ بحكم المسجد، انتهى.
واعترضهُ العينيُّ فقال: إن أرادَ بالكوفيين أبا حنيفةَ وأصحابه فليس كذلك؛ لأنَّ أبا حنيفة يرى بخروج العجائِزِ فيها، غير أنهنَّ يصففنَ وراء صُفوف الرِّجال، وعند أبي يوسُف ومحمَّدٍ: يخرُجنَ في جميع الصَّلوات لعموم المُصِيبة، فلا يختصُّ ذلك بالرِّجال، وروى القرطبيُّ عن مالك: أن الكسُوف يخاطب به من يخاطب بالجُمُعة.
وفي ((التوضيح)): ورخَّص مالكٌ والكوفيُّون للعجائز، وكرهوا للشابَّة، وقال الشافعيُّ: لا أكرهُ لمن لا هيئة له بارعة من النِّساء ولا للصِّبية شهود الكسوف مع الإمام، بل أحبُّ لهن ولذوات الهيئة أن تصلِّيها في بيتها، ورأى إسحاقُ / أن يخرُجنَ شباباً كنَّ أو عجائز، ولو كنَّ حُيَّضاً، وتعتزل الحُيَّض المسجد، ويقربن منه، وقال الزَّين بن المنيِّر: استدلَّ به ابن بطَّال على جواز خروج النِّساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، انتهى.
ونظرَ فيه في ((الفتح)): بأنَّ أسماء إنَّما صلَّت في حجرة عائشة؛ لكن يمكنه أن يستدلَّ بما ورد في بعض طرقه: أنَّ نساء غير أسماء كنَّ بعيداتٍ عنها، فعلى هذا: كنَّ في أخرياتِ المسجد، كما جرت عادتهنَّ بذلك في سائر الصَّلواتِ اليوم.