الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب طول السجود في الكسوف

          ░8▒ (بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ) أي: استحباب تطويلهِ فيه بتسبيح نحو مائة تسبيحةٍ في السُّجود الأوَّل، وفي الثَّاني نحو ثمانين، وفي الثَّالث نحو سبعين، وفي الرَّابعِ نحو خمسين تقريباً في الجميع، وأشارَ بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على من أنكر تطويل السُّجود.
          قال في ((الفتح)): واستدلَّ بعض المالكيَّةِ على ترك إطالته بأنَّ الذي شرع فيه التَّطويل شرع تكرارَهُ كالقيام والرُّكوع، ولم تشرعِ الزِّيادةُ في السُّجود، فلا يشرع تطويله، وهو قياسٌ في مقابلة النصِّ فهو فاسدٌ، وأبدى بعضهم مناسبةً لتطويل الرُّكوع والقيام دون السُّجود بأنَّ القائم يمكنه رؤية الانجلاء، بخلاف السَّاجد، وقيل: لأنَّ الآية علويَّةٌ فناسب طول القيام لها دون السُّجود؛ ولأنَّ في تطويل السُّجود، استرخاء الأعضاءِ، فقد يفضي إلى النَّوم، وكلُّ هذا مردودٌ لثبوت الأحاديث الصَّحيحةِ في تطويله.