-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر للنفساء
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بابٌ) بالقطع، ويجوز بالإضافة إلى قوله: (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ) أي: ابتداؤه، وقَدْ تقدَّم إعرابه في أَوَّل الكتاب.
(وَقَوْلِ) بالجرِّ، ويجوزُ رفعه أيضاً لما لا يخفى (النَّبِيِّ صلعم هَذَا) أي: الحيض (شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) قيل: لأنه من أصل خلقهن الذي فيه صلاحهن، ويدل عليه قوله تعالى: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء:90] حيث فُسِّرَ بأصلحناها للولادة بعد عقرها برد الحيض إليها، وقد روى الحاكم بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عباس ☻ : «أن ابتداء الحيض كان على حواء ♀ بعد أن أهبطت من الجنة». وكذا رواه ابن المنذر.
وقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباسٍ وغيره: «أن قوله تعالى في قصة إبراهيم ◙: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} [هود:71] أي: حاضت»، وتلك القصة متقدمةٌ على بني إسرائيل بلا ريب ؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‰.
وهذا من تعليقات البخاري، ويذكره موصولاً عقيب هذا [خ¦294]، ويذكره أيضاً في الباب السادس في جملة حديث [خ¦305] [خ¦5548] [خ¦5559]، ولكن ذكره عقيب هذا بلفظ: ((هذا أمر)) بدل: ((شيء))، وفي الباب السادس بلفظ: ((ذلك)) بدل ((هذا)) إما رواية بالمعنى، وإما أنه مرويٌّ أيضاً.
(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) المراد: هو عبد الله بن مسعود وعائشة ☻ (كَانَ أَوَّلُ) بالرفع على أنه اسم كان (مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ) بضم الهمزة على صيغة المجهول ؛ أي: كان أول إرسال الحيض (عَلَى) نساء (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ويجوز أن يستعمل بنو إسرائيل، ويراد به أولاده كما يراد من بني آدم أولاده، أو المراد القبيلة، كذا قال الكِرماني.
وتعقَّبه محمود العيني: بأن هذا من حيث اللغةُ، وأما من حيث العرف فلا يُذْكَر الابن وَيَرادُ به الولد، حتى لو أوصى بثلث ماله لابن زيد وله ابن وبنت لا تدخل البنت فيه (1)، ودخول البنات في بني آدم بطريق التبعية، وقوله: أو المراد به القبيلة ليس له وجهٌ أصلاً ؛ لأن القبيلة تجمع الكل، فيدخل فيه الرجال أيضاً. انتهى.
وأنت خبيرٌ بضعف هذا الكلام إن كنت من أولي الأفهام، وهذا التعليق إشارةٌ إلى ما أخرجه عبد الرزاق عنهما، ولفظه: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهن المساجد.
(قال أبو عبد الله) يريد به نفسه، وقد سقط في رواية (وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلعم ) وهو قوله صلعم : ((هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم)) (أَكْثَرُ) أي: قوة وقبولاً من كلام غيره من الصحابة ♥ ، / وفي بعض النسخ: <أكبر> بالموحدة ؛ أي: أعظم وأجل وآكد ثبوتاً، وفسر الكِرماني الأكثر _بالثاء المثلثة_ بقوله: أي: أشمل ؛ لأنه يتناول بنات إسرائيل وغيرهن.
وقال الداودي: ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم.
وقال الحافظ العسقلاني: فعلى هذا القول يكون قوله ◙: ((بنات بني آدم)) عاماً أريد به الخصوص.
وقال محمود العيني: ما أبعد كلام الداودي في التوفيق بينهما، نعم، نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، ولكن الكلام في الأولية فيهما، ولا ينتفي المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأول، وأبعد من هذا قول هذا القائل عام أريد به الخصوص، إذ كيف يجوز تخصيص كلام النبي صلعم بكلام غيره؟ انتهى.
وأنت خبير بأنه لا تعرض للأولية في كلام النبي صلعم ولئن تنزلتا عن ذلك، فوجه التوفيق المذكور يستقيم أيضاً كما لا يخفى، وأما تخصيص عموم كلام النبي صلعم بكلام غيره، فعدم جوازه إذا كان كلام الغير مما يعلم بالاجتهاد، وأما ما يحتاج علمه إلى النقل والسماع من النبي صلعم ، فحكمه حكم المرفوع كما قُررِّ في موضعه، نعم، الحديث ظاهر في أن جميع بنات آدم كتب عليهن الحيض إسرائيليات كُنَّ أو غيرهن.
هذا، وقال الحافظ العسقلاني: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالعموم بأن الذي أُرْسِلَ على نساء بني إسرائيل طُولُ مكثه بهن؛ عقوبةً لهن لا ابتداء وجوده.
وتعقَّبه محمود العيني أيضاً: بأنه كيف يقول لا ابتداء وجوده، والخبر فيه أول ما أرسل، وبينه وبين كلامه منافاة.
أقول: يمكن دفع المنافاة بينهما بأن يحمل إرسال الحيض على إرسال الحيض الذي طال مكثه بهن؛ بمعنى أنه لم يطل مكثه قبلهن، نعم هو خلاف الظاهر، وأيضاً من أين ورد أن الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن قال بهذا؟
ثمَّ قال محمود العيني: ولقد حضرني جواب في التوفيق من الأنوار الإلهية بعونه ولطفه وهو أنه يمكن أن الله تعالى قطع حيض بني إسرائيل عقوبة لهن ولأزواجهن ؛ لكثرة عنادهم ومضت على ذلك مدة، ثمَّ إن الله تعالى رحمهم وأعاد حيض نسائهم، وفي حكمة الله تعالى أنه جعل الحيض سبباً لوجود النسل؛ ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة، فلما أعاده عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة / إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبار ؛ لأنها من الأمور النسبية. انتهى.
أقول: نَعَم، نِعم الجواب هذا لو ثبت ذلك رواية ونقلاً، وعلى تقدير ثبوته يحتاج إلى حمل الحيض على الحيض المعهود كما لا يخفى.
وأجيب عنه في ((المصابيح)): بأن المراد بإرسال الحيض إرسال حكمه، وهو أن يكون الحيض مانعاً مما يمنع الآن، وهو ابتدئ بالإسرائيليات، وحينئذ يحمل الحديث على قضاء الله تعالى على بنات آدم بوجود الحيض كما هو ظاهر منه. اهـ.
فائدة: التي تحيض من الحيوانات: المرأة، والضبع، والخفاش، والأرنب، ويقال: إن الكلبة أيضاً كذلك، وروى أبو داود في ((سننه)) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: ((الأرنب تحيض)) وزاد بعضهم: ((الناقة والوزغة)).
[1] ((من قوله: من حيث العرف... إلى قوله: البنت فيه)): ليس في (خ).