-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر للنفساء
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ) اللتين تراهما المرأة (فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ) هل يكون حيضاً أو لا؟
اعلم أن ألوان الدَّم ستة: السَّوادُ، والحُمْرةُ، والصُّفْرة، والكُدْرةُ، والخُضْرَة، والتُّرْبِيَّة.
وأما الحُمْرة: فهو اللون الأصلي للدم إلا أنَّه عند غلبة السوداء يَضْرِبُ إلى السواد، وعند غلبة الصَّفراء يضرب إلى الصُّفْرة، ويتبين ذلك لمن افتصد.
وأما الصفرة: فهي من ألوان الدم إذا رق، وقيل: هي كصفرة البيض، أو كصفرة القز. وفي ((فتاوى قاضيخان)) الصفرة: تكون كلون القز، أو لون البسر، أو لون التبن، فالسواد والحمرة والصفرة حيض، والمنقول عن الشافعي في ((مختصر المزني)): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم.
وأما الكدرة: فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد ► سواء رأت في أول أيامها، أو آخرها، وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار.
وأما الخضرة: فقد اختلف مشايخنا فيها، فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض تكون حيضاً، وإن رأتها في آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا تكون حيضاً، وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً كيف ما كان.
وأما التُّربْيَّة: فهي التي تكون على لون التراب، وهي نوعٌ من الكُدْرة، فحكمها حكم الكُدْرة، وهي بضم / التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الموحدة وبالياء النسبية، ويقال: الترابية، وقيل: تَرْئِيَة على وزن تَفْعِلَة من الرؤية، وقيل: ترئيية على وزن تَفْعِيْلَة، وقيل: تَرِيَّة بالتشديد بغير همز.