نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

          ░25▒ (بابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ) اللتين تراهما المرأة (فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ) هل يكون حيضاً أو لا؟
          اعلم أن ألوان الدَّم ستة: السَّوادُ، والحُمْرةُ، والصُّفْرة، والكُدْرةُ، والخُضْرَة، والتُّرْبِيَّة.
          وأما الحُمْرة: فهو اللون الأصلي للدم إلا أنَّه عند غلبة السوداء يَضْرِبُ إلى السواد، وعند غلبة الصَّفراء يضرب إلى الصُّفْرة، ويتبين ذلك لمن افتصد.
          وأما الصفرة: فهي من ألوان الدم إذا رق، وقيل: هي كصفرة البيض، أو كصفرة القز. وفي ((فتاوى قاضيخان)) الصفرة: تكون كلون القز، أو لون البسر، أو لون التبن، فالسواد والحمرة والصفرة حيض، والمنقول عن الشافعي في ((مختصر المزني)): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابه في ذلك على وجوه مذكورة في كتبهم.
          وأما الكدرة: فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد ► سواء رأت في أول أيامها، أو آخرها، وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار.
          وأما الخضرة: فقد اختلف مشايخنا فيها، فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض تكون حيضاً، وإن رأتها في آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا تكون حيضاً، وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً كيف ما كان.
          وأما التُّربْيَّة: فهي التي تكون على لون التراب، وهي نوعٌ من الكُدْرة، فحكمها حكم الكُدْرة، وهي بضم / التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الموحدة وبالياء النسبية، ويقال: الترابية، وقيل: تَرْئِيَة على وزن تَفْعِلَة من الرؤية، وقيل: ترئيية على وزن تَفْعِيْلَة، وقيل: تَرِيَّة بالتشديد بغير همز.