-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر للنفساء
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (باب) بالتنوين (إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ) بأن انقطع دمها، وجواب إذا محذوف ؛ أي: تغتسل وتصلي، ولو كان ذلك الطهر ساعة، وهو المعنى الذي قصده البخاري بدليل ذكره الأثر المروي عن ابن عباس ☻ .
وقال الحافظ العسقلاني: أي: تَمَيَّزَ لها دم العِرْقِ من دم الحيض، فَسُمِّيَ دمُ الاستحاضة طُهْراً ؛ لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يُريدَ به انقطاعَ الدم، والأول أوفق للسياق. انتهى.
وتعقَّبه محمود العيني: بأن فيه كلاماً من وجوه:
الأول: أن كلامه يدل على أن دَمَها مستمِرٌّ، ولكن لها أن تميز بين دَمِ العِرْقِ ودم الحيض، والترجمة ليست كذلك فإنه نص فيها على الطهر، وحقيقته الانقطاع.
والثاني: أنه قال: فسمى الاستحاضة طهراً، وهذا مجاز لا داعي له ولا فائدة فيه.
والثالث: أنه قال: والأول أوفق للسياق، وهذا عكس ما قصده البخاري، بل الأوفق للسياق ما ذكرناه. انتهى، وهو الذي ذكرناه أولاً، فليتأمل.
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (تَغْتَسِلُ) أي: المستحاضة (وَتُصَلِّي) إذا رأت الطهر (وَلَوْ) كان الطهر (سَاعَةً) وفي بعض النسخ: <ولو ساعة من نهار>.
قال الداودي: معناه: إذا رأت الطهر ساعة، ثمَّ عاودها دم، فإنها تغتسل وتصلي، وهذا الأثر طبق الترجمة، ومن هذا يُعْلَمُ أن أقلَّ الطُّهر عند ابن عباس ☻ ساعة.
وأما عند جمهور الفقهاء ؛ فأقله خمسة عشر يوماً، وهو قول أصحابنا، وبه قال الثوري والشافعي، وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما يعلم.
وفي ((المهذب)): لا أعرف فيه خلافاً، وقال المحاملي: أقل الطُّهر خمسة عشر يوماً بالإجماع ونحوه في ((التهذيب)) وقال الباجي: أجمع الناس على أن أقلَّ الطهر خمسة عشر يوماً(1) .
وقال النووي: دعوى الإجماع غير صحيح ؛ لأن الخلاف فيه مشهور، فإن / أحمد وإسحاق أنكرا التجديد في الطهر، فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون،
وقال إسحاق: توقيفهم الطهر بخمسة عشر غيرُ صحيح.
وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر فقد اضطرب فيه قول مالك وأصحابه، فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام، وروى سحنون عنه ثمانية أيام، وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام، ورواه عن مالك ☼ .
وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة، والدارمي من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عباس ☻ أنه سأله عن المستحاضة فقال: «أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة، فلتغتسل وتصلي».
(وَ) عن ابن عباس ☻ أيضاً أنه (يَأْتِيهَا) أي: المستحاضة (زَوْجُهَا) يعني: يطؤها، وبه قال الجمهور وعامة العلماء، ومنع ذلك قوم، وروي ذلك عن عائشة ♦ قالت: (المستحاضة لا يأتيها زوجها)، وهو قول إبراهيم النخعي والحكم وابن سيرين والزهري.
وقال الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة، وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم، فوجب أن لا يمنع الوطء، وروى أبو داود في ((سننه)) من حديث عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها ؛ أي: يجامعها»، ورواه البيهقي أيضاً، وروى أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حَمْنَة بنت جحش: «أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها».
وقال الحافظ زكي الدين: في سماع عكرمة عن أم حبيبة وحَمْنَة نظر، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما، وهذا أثر آخر عن ابن عباس ☻ ، وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها.
وقوله: (إِذَا صَلَّتْ) ليس له تعلُّق بقوله: ويأتيها زوجها من حيث الروايةُ، وإن كان له تعلق به من حيث المعنى، فإن المعنى: أن المستحاضة إذا صلت ؛ أي: إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، وفي مثل هذا رأيان: رأي البصريين، ورأي الكوفيين.
أما على رأي الكوفيين: فجوابها ما تقدمها وهو قوله: تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها.
وأما على رأي البصريين: فالجواب محذوف مقدر.
وقوله: (الصَّلاَةُ أَعْظَمُ) من الجماع، فإذا جاز لها الصلاة، فالجماع بطريق الأولى.
قال الحافظ العسقلاني: والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة بين جواز الصلاة، وجواز الوطء ؛ لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع.
وذكر بعض / الشراح: أن قوله: ((الصلاة أعظم)) من بقية كلام ابن عباس ☻ ، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة، وليس هو فيه.
نعم، روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتُجِامَع؟ قال: الصلاة أعظمُ من الجماع.
[1] ((من قوله: بالإجماع... إلى قوله: عشر يوماً)): ليس في (خ).