نجاح القاري لصحيح البخاري

باب لا تقضي الحائض الصلاة

          ░20▒ (باب) بالتنوين (لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ) وإنما قال: لا تقضي الصلاة ولم يقل: تدع الصلاة، كما في حديث جابر وأبي سعيد ☻ ؛ / لأنه المقصود بالبيان لا ترك الصلاة، إذ الترك زمن الحيض جوازه ضروري من الدين، معلوم لكل المسلمين، ومن قال في تعليله ؛ لأن عدم القضاء أعم وأشمل، فقد أبعد.
          (وَقَالَ جَابِرٌ) أي: <ابن عبد الله> كما في رواية (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدري ☻ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : تَدَعُ) أي: تترك الحائض (الصَّلاَةَ).
          ومطابقته للترجمة: من حيث إنَّ ترك الصلاة يستلزم عدم القضاء ؛ لأن الشارع أمر بالترك، ومتروك الشرع لا يجب فعله، فلا يجب قضاؤه إذا ترك، ثمَّ التعليق عن جابر ☺ فقد أخرجه المؤلِّف في كتاب «الأحكام» [خ¦7230] من طريق حبيب عن جابر في قصة حيض عائشة ♦ في الحج، وفيه: ((غير أنها لا تطوف ولا تصلي)) ومعنى قوله: ((ولا تصلي)) وتدع الصلاة فيكون نقلاً بالمعنى، وروى مسلم نحوه أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر ☺، وأما التعليق عن أبي سعيد الخدري ☺ ؛ فأخرجه المؤلِّف في باب «ترك الحائض الصوم» [خ¦304] وفيه: «إذا حاضت لم تصل ولم تصم».