نجاح القاري لصحيح البخاري

باب عتق المشرك

          ░12▒ (بابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ) قال الحافظ العسقلانيُّ: يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول، وعلى الثَّاني جرى ابنُ بطَّال فقال: لا خلافَ في جواز عتق المشرك تطوعاً، وإنَّما اختلفوا في عتقه عن الكفَّارة.
          وحديث الباب في قصَّة حكيم بن حزام [خ¦2538] حجَّة في الأول؛ لأنَّ حكيماً لمَّا أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلَّا بإسلامه، فمن فعل ذلك وهو مسلمٌ لم يكن دونه بل أولى. انتهى.
          وقال ابن المُنيِّر: الذي يظهر أنَّ مراد البخاريِّ أنَّ المشرك إذا أعتق مسلماً نفذ عتقه، وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبد قال: وأمَّا قوله: «أسلمتَ على ما سلف لك من خيرٍ» فليس المراد صحَّة التَّقرب منه في حال كفره، وإنَّما تأويله أنَّ الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له التَّدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدةٍ جديدةٍ، فيثاب بفضل الله تعالى عمَّا تقدَّم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه. انتهى.