نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع الولاء وهبته

          ░10▒ (بابُ) حكم (بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ) هل يجوز أو لا؟ وحديث الباب يدلُّ على أنه لا يجوز، والوَلاء _بفتح الواو وبالمد_ هو حقُّ إرث المعتق من العتيق، وهذا يسمَّى ولاء العتاقة، وسببه العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له، ولو كان سببه الإعتاق لما ثبت له الولاء؛ لأنَّه لم يوجد الإعتاق.