-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2517- (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمدُ بن عبد الله بن يونس بن عبد الله التَّميمي اليربوعي، قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب ♥ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (وَاقِدُ) بكسر القاف (ابْنُ مُحَمَّدٍ) أخو عاصم المذكور، وبذلك صرَّح الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري، عن عاصم بن محمَّد، عن أخيه واقد.
(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضاً (سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ) هو: سعيد بن عبد الله، مولى بني عامر المدني من مشاهير التَّابعين، ومرجانة أمه، وهي أخت اللُّؤلؤة أم سعيد، مات سنة سبع وتسعين، ومات علي بن الحسين قبله بثلاث أو أربع.
(صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) بن علي بن أبي طالبٍ المعروف بزين العابدين، وكان منقطعاً إليه فعُرِف بصحبته، ويُكنى سعيد: أبا عثمان، ووهم من زعم أنَّه سعيد بن يسار أبو الحباب، فإنَّه غيره عند الجمهور، وليس لسعيد ابن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث. وقد ذكره ابن حبَّان في التَّابعين، وأثبت روايته عن أبي هريرة ☺، ثمَّ ذهل فذكرهُ في أتباع التَّابعين، وقال: لم يسمع من أبي هريرة ☺، ويردُّ ما ذكره رواية البخاري بقوله:
(قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ ☺) ووقع التَّصريح بسماعه منه عند مسلم والنَّسائي وغيرهما، فانتفى ما زعم ابن حبَّان (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم : أَيُّمَا رَجُلٍ) وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي، عن عاصم بن محمَّد: / ((أيَّما مسلم))، وكذا في رواية مسلم والنَّسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد ابنِ مرجانة: وكلمة «أي» للشَّرط دخلت عليها كلمة «ما». وقال الكرماني: «أيَّما رجلٍ» بالجرِّ وبالرفع على البدليَّة.
(أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً) ذِكْرُ «مسلماً» إرشاد إلى الأفضل والأولى (اسْتَنْقَذَ اللَّهُ) أي: نجَّى الله وخلَّص (بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ) ويُروى: <عضواً منه من النَّار>، وكذا في رواية مسلم، وسيأتي في «كفَّارات الأيمان» [خ¦6715]: ((أعتق الله بكلِّ عضو منها عضواً من أعضائه من النَّار حتَّى فرجه بفرجه)). وفي رواية النَّسائي من حديث كعب بن مرَّة: ((وأيُّما امرئ مسلم أعتقَ امرأتين مسلمتين كانتا فِكَاكه من النَّار، يجزئ بكلِّ عظمين منهما بعظمٍ، وأيُّما امرأةٍ مسلمة أعتقتْ امرأة مسلمة كانت فكَاكها من النَّار)). إسناده صحيح، ومثله للتِّرمذي من حديث أبي أُمامة ☺، وللطَّبراني من حديث عبد الرَّحمن بن عوف ☺، ورجاله ثقاتٌ.
وعند أبي الفضل الجوزي: ((حتَّى إنه ليعتق اليد باليد، والرِّجل بالرِّجل، والفم بالفم))، فقال له علي بن الحسين: أنت سمعتَ هذا من أبي هريرة ☺؟ قال: نعم، قال: ادعوا لي أفرد غِلْماني مطوفاً (1) فأعتقه.
(قَالَ سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ) هذا موصول بالإسناد المذكور (فَانْطَلَقْتُ بِهِ) أي: بالحديث، وفي رواية مسلم: ((فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة ☺)) (إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) فذكرته لعليِّ، وزاد أحمد وأبو عَوانة في روايتيهما من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد ابن مرجانة: فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة ☺؟ فقال: نعم.
(فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنٍ إِلَى عَبْدٍ لَهُ) أي: قصد إليه، واسمه: مطرِّف كما ذُكِر آنفاً في حديث الجوزي، وكذا وقع ذلك في رواية إسماعيل بن أبي حكيم عند أحمد وأبي عَوانة وأبي نُعيم في «مستخرجيهما» على مسلم.
(قَدْ أَعْطَاهُ) أي: علي بن الحسين (بِهِ) أي: بمقابلة ذلك العبد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابن أبي طالب، وهو ابنُ عم والد علي بن الحسين، وهو أوَّل من ولد للمهاجرين / بالحبشة، وكان آيةً في الكرم، ويسمَّى ببحر الجود، وله صحبة، مات سنة ثمانين من الهجرة وهو مرفوعٌ على أنَّه فاعل «أعطى».
(عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ) شكٌّ من الرَّاوي، وهو مفعول ثان «لأعطى»، وفيه إشارة إلى أنَّ الدِّينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم، وقد رواه الإسماعيلي من رواية عاصم بن علي فقال: عشرة آلاف درهم بغير شكٍّ (فَأَعْتَقَهُ) وفي رواية الإسماعيلي: ((فقال: اذهب أنت حرٌّ لوجه الله تعالى)).
وفي الحديث: فضل العتق. قال الخطَّابي فيه: أنه ينبغي أن يكون المعتق كامل الأعضاء، ولا ينبغي أن يكون ناقص الأعضاء بعورٍ أو شللٍ أو شبههما، ولا مَعيباً بعيبٍ يضرُّ بالعمل، ويُخِلُّ بالسَّعي والاكتساب، وربما كان نقص الأعضاء زيادة في الثَّمن كالخصي، إذ يصلح لما لا يصلح له غيره من حفظ الحريم ونحوه، فلا يكره على أنَّه لا يُخلُّ بالعمل. وقد استنكره النَّووي وغيره وقالوا: لا شكَّ أنَّ في عتق الخصي وكل ناقصٍ فضيلةٌ، لكن الكامل أولى.
وقال القاضي عياض: اختلف العلماء أيَّما أفضل عتق الإناث أو الذُّكور؟ فقال بعضُهم: الإناث أفضلُ بدليل أن عتقَها يَستدعي صيرورة ولدها حرًّا سواء تزوجها حرًّا أو عبد؛ بخلاف الذَّكر. وقال آخرون: الذَّكر أفضل لحديث أبي أُمامة ☺، ولما في الذَّكر من المعاني العامَّة التي لا توجد في الإناث، ولأنَّ من الإماء ما لا ترغب في العتق وتضيع به؛ بخلاف العبد، وهذا هو الصَّحيح.
واستحبَّ بعضُ العلماء أنَّ يعتق الذَّكر الذَّكر والأنثى مثلها، ذكره الفرغاني في «الهداية» ليتحقَّق مقابلة الأعضاء بالأعضاء. وفيه: أنَّ العتق أرفع الأعمال، وربَّما ينجي الله به من النَّار.
وفيه: أن المجازاة قد تكون من جنس العمل، فجوزي المعتق للعبد بالعتق من النَّار. / وفيه: أن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصاً منه إنَّما هو لاستكمال عتق نفسه بتمامها من النَّار، وصارت حرمة العتق تتعدَّى إلى الأموال لفضل النَّجاة به من النَّار. قيل: وهذا أولى من قول من قال: إنَّما ألزم عتق باقيه لتكميل حرية العبد.
وفيه: أن عتق المسلم أفضل من عتق الكافر، وهو قول كافة العلماء، وحُكِي عن مالك وبعض أصحابه: أن الأفضل عتق الرَّقبة النفيسة وإن كان كافراً.
وقال ابن المُنيِّر: فيه إشارة إلى أنَّه ينبغي في الرَّقبة التي تكون للكفَّارة أن تكون مؤمنة؛ لأن الكفَّارة منقذة من النَّار، فينبغي أن لا تقعَ إلَّا منقذة من النَّار.
واستشكل ابنُ العربي قوله: ((حتَّى فرجه بفرجه)): بأنَّ الفرج لا يتعلَّق به ذنب يوجب له النَّار إلا الزِّنا، فإن حُمِل ما يتعاطاه من الصَّغائر كالمفاخذة لم يُشْكِل عتقُه من النَّار بالعتق، وإلَّا فالزِّنا كبيرة لا تكفَّر إلا بالتَّوبة، ثمَّ قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتقَ يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجِّحاً لحسنات العتق ترجيحاً يوازي سُبَّة (2) الزِّنا. انتهى.
ولا اختصاص لذلك بالفَرْج بل يأتي في غيره من الأعضاء ما أثاره فيه كاليد في الغصب، والله أعلم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة، والحديث أخرجه المؤلِّف في «كفَّارات الإيمان» أيضاً [خ¦6715]، وأخرجه مسلم في «العتق»، والتِّرمذي في «الإيمان»، والنَّسائي في «العتق».
ولما أخرجه التِّرمذي قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عَنْبسة وابن عبَّاس وواثلة بن الأسقع وأبي أُمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرَّة ♥ .
فأمَّا حديث عائشة ♦ فأخرجه ابن زنجويه بإسناده عنها مرفوعاً: ((من أعتق عضواً من مملوك أعتق الله بكلِّ عضو منه عضواً)).
وأمَّا حديث عمرو بن عَنْبسة ☺: فأخرجه أبو داود والنَّسائي من حديث شرحبيل بن السَّمِط أنه قال لعمرو بن عَنْبسة: حدِّثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلعم قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: ((من أعتق رقبة مؤمنة / كانت فداه من النَّار)).
وأمَّا حديث ابن عبَّاس ☻ فأخرجه أبو الشَّيخ ابن حيَّان في كتاب «الثَّواب وفضائل الأعمال» عنه قال: قال رسول الله صلعم : «أيَّما مؤمن أعتق مؤمناً في الدُّنيا أعتقه الله عضواً بعضو من النَّار».
وأمَّا حديث واثلة بن الأسقع ☺: فأخرجه أبو داود والنَّسائي من رواية الغريف الدَّيلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدِّثنا حديثاً فذكره وفيه قال: أتينا رسول الله صلعم في صاحب لنا أوجب؛ يعني النَّار بالقتل فقال: ((أعتقوا عنه يعتق الله بكلِّ عضوٍ منه عضواً منه من النَّار)). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: إنَّ الغريف لقب عبد الله الديلمي.
وأمَّا حديث أبي أُمامة ☺: فأخرجه التِّرمذي عنه عن النَّبي صلعم : ((أيُّما امرئ مسلم أعتقَ امرأ مسلماً كان فكاكه من النَّار يجزئ كلُّ عضو منه عضواً، وأيُّما امرئ مسلم أعتقَ امرأتين مسلمتين كانتا فكاكاً له من النَّار يجزئ كلُّ عضو منهما عضواً منه، وأيَّما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النَّار يجزئ كلُّ عضو منها عضواً منها)) وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
وأمَّا حديث عقبة ☺: فأخرجه أحمد من رواية قتادة، عن قيس الجذامي، عن عقبة بن عامر ☺: أنَّ رسول الله صلعم قال: ((من أعتقَ رقبةً مُؤمنة فهي فكَاكه من النَّار))، ورواه أبو يَعلى والحاكم وقال: حديث صحيحُ الإسناد.
وأمَّا حديث كعب بن مرَّة ☺: فأخرجه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه من رواية شرحبيل بن السَّمِط قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرَّة، أو مرَّة بن كعب حدِّثنا عن رسول الله صلعم واحذر قال: سمعتُ رسول الله صلعم يقول: ((من أعتق امرأ مسلماً كان فِكَاكه من النَّار يجزئ بكلِّ عظمٍ منه [بكل] عظمٌ منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النَّار يجزئ بكلِّ عظمين منهما عظمٌ منه)) لفظ ابن ماجه، وأخرجه / ابن حبَّان في «صحيحه».
وفي الباب أيضاً عن معاذ ☺: أخرجه أحمد من رواية قتادة، عن قيس، عن معاذ ☺، عن النَّبي صلعم أنَّه قال: ((من أعتقَ رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النَّار)).
وعن مالك بن عَمرو: أخرجه أحمد أيضاً من رواية علي بن زيد، عن زُرارة بن أوفى، عن مالك بن عَمرو القشيري قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: ((من أعتق رقبةً مسلمة فهي فداؤه من النَّار)).
وعن سهل بن سعد ☺: أخرجه الطَّبراني في «معجمه الصَّغير» من رواية زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد ☺: أنَّ النَّبي صلعم قال: ((من أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتق الله بكلِّ عضو منه عضواً من النَّار))، وأخرجه ابن عديٍّ في «الكامل»، وضعَّفه بزكريا المذكور.
وعن أبي موسى الأشعري ☺: أخرجه النَّسائي في «الكبرى»، والحاكم في «المستدرك» من رواية ابن عُيينة، عن شعبة، عن شيخ من أهل الكوفة، عن أبي بُرْدة، عن أبيه: سمعَ رسول الله صلعم يقول: ((مَن أعتقَ رقبة أو عبداً كانت فكاكه من النَّار)).
وعن أبي ذرٍّ ☺: أخرجه البزَّار في «مسنده» من رواية أبي جرير، عن الحسن، عن صَعْصعة، عن أبي ذرٍّ قال: سمعتُ رسول الله صلعم يقول: ((من أعتقَ رقبةً مؤمنةً فإنه يجزئ من كلِّ عضوٍ، أو يجوز من كلِّ عضو منه عضواً من النَّار)).
[1] كذا في الأصل والعمدة وفي «شعب الإيمان» للبيهقي: ادع إلي أفره غلماني مطرفاً. ولعله أصوب.
[2] في هامش الأصل: السُبَّة _ بالضم وتشديد الموحدة _ العار. منه وفي الفتح هنا: سيئة الزنا.