نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد

          ░5▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَعْتَقَ نَصِيباً فِي عَبْدٍ) ويروى: <في عَبْدٍ> (وَ) الحال أنَّه (لَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) على البناء للمفعول، والاستسعاء أن يكلَّف العبد الاكتساب حتَّى يحصِّل قيمة نصيب الشَّريك (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) حال من العبد؛ أي: حال كونه لا يكلَّف ما يشقُّ عليه (عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ) أي: يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتب يؤدي أوَّلاً فأوَّلاً، وهذه التَّرجمة تدلُّ على أنَّ البخاري يرى بصحَّة حديثي ابن عمر المذكور [خ¦2525] وأبي هريرة هذا الذي يذكره [خ¦2526] [خ¦2527].
          وقد استبعد الإسماعيلي / إمكان الجمع بين حديثيهما، ومنع الحكم بصحَّتهما معاً، وجزم بأنَّهما متدافعان، وغيره قد جمع بينهما بأوجه سيأتي بيانها في آخر الباب إن شاء الله تعالى.
          وقد مرَّ الكلام فيه أيضاً في باب «تقويم الأشياء بين الشُّركاء» فليراجع إليه [خ¦2391].