نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق

          ░7▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ) أي: إذا قال شخصٌ لعبده، ويروى: <إذا قال رجل لعبده> (هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ) أي: والحال أنَّه نوى العتق بهذا اللَّفظ، وجواب «إذا» محذوف؛ أي: صحَّ أو عتق العبد (وَالإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ) قيل: هو بالجر؛ أي: وباب الإشهاد في العتق. قال الحافظُ العسقلاني: وهو مشكلٌ؛ لأنَّه إن قُدِّر منوناً احتاج إلى خبر، وإلَّا لزم حذف التنوين من الأوَّل ليصحَّ العطف عليه وهو بعيدٌ. والذي يظهر أن يقرأ: و«الإشهادُ» _بالضم_ فيكون معطوفاً على «باب» لا على ما بعده، و«بابٌ» بالتنوين، انتهى.
          وأنت خبير بركاكة هذه العبارة، / فالوجه أن يُقال: و«الإشهادُ» _بالرفع_ وفيه حذف تقديره: وبابٌ يذكر فيه الأشهاد في العتق، معطوف على «باب إذا قال»؛ أي: باب يذكر فيه إذا قال، ولفظ: «بابٌ» منون في الظَّاهر وفي المقدَّر، كذا قاله العيني.
          وأخصُّ منه وأقل مؤنة أن يعطف قوله: و«الأشهاد» على محل قوله: «إذا قال»، على ذلك التقدير من غير تقدير «باب يُذكر فيه» ثانياً، فافهم.
          قال المهلَّب: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق أنَّه يعتق، وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق، وإلَّا فقد تمَّ العتق وإن لم يشهد.
          هذا وكأن المصنِّف أشار إلى تقييد ما رواه هُشيم عن مغيرة: أنَّ رجلاً قال لعبده: أنت لله، فسُئل الشَّعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حرٌّ، أخرجه ابنُ أبي شيبة، فكأنَّه قال: محل ذلك إذا نوى العتق، وإلا فلو قصد أنَّه لله بمعنى غير العتق لم يعتق.