-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ) أي: إذا قال شخصٌ لعبده، ويروى: <إذا قال رجل لعبده> (هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ) أي: والحال أنَّه نوى العتق بهذا اللَّفظ، وجواب «إذا» محذوف؛ أي: صحَّ أو عتق العبد (وَالإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ) قيل: هو بالجر؛ أي: وباب الإشهاد في العتق. قال الحافظُ العسقلاني: وهو مشكلٌ؛ لأنَّه إن قُدِّر منوناً احتاج إلى خبر، وإلَّا لزم حذف التنوين من الأوَّل ليصحَّ العطف عليه وهو بعيدٌ. والذي يظهر أن يقرأ: و«الإشهادُ» _بالضم_ فيكون معطوفاً على «باب» لا على ما بعده، و«بابٌ» بالتنوين، انتهى.
وأنت خبير بركاكة هذه العبارة، / فالوجه أن يُقال: و«الإشهادُ» _بالرفع_ وفيه حذف تقديره: وبابٌ يذكر فيه الأشهاد في العتق، معطوف على «باب إذا قال»؛ أي: باب يذكر فيه إذا قال، ولفظ: «بابٌ» منون في الظَّاهر وفي المقدَّر، كذا قاله العيني.
وأخصُّ منه وأقل مؤنة أن يعطف قوله: و«الأشهاد» على محل قوله: «إذا قال»، على ذلك التقدير من غير تقدير «باب يُذكر فيه» ثانياً، فافهم.
قال المهلَّب: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق أنَّه يعتق، وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق، وإلَّا فقد تمَّ العتق وإن لم يشهد.
هذا وكأن المصنِّف أشار إلى تقييد ما رواه هُشيم عن مغيرة: أنَّ رجلاً قال لعبده: أنت لله، فسُئل الشَّعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حرٌّ، أخرجه ابنُ أبي شيبة، فكأنَّه قال: محل ذلك إذا نوى العتق، وإلا فلو قصد أنَّه لله بمعنى غير العتق لم يعتق.