نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره

          ░34▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً) أي: إذا كسر شخصٌ قَصْعة _بفتح القاف وسكون الصاد_ وهي إناءٌ من عودٍ، وقال ابن سِيْده: هي صحفةٌ تشبع عشرة، وهي واحدةُ القصاع والقَصْع (أَوْ شَيْئاً لِغَيْرِهِ) من عطف العام على الخاص؛ أي: أو كسر شيئاً، وجواب «إذا» محذوفٌ تقديره: / هل يضمن المثل أو القيمة؟ هكذا قدَّره الحافظ العسقلانيُّ.
          وتعقَّبه العيني بأنَّ القصعة ونحوها ليست من المثليَّات إلَّا أنَّه يمشي ما قاله في قوله: أو شيئاً؛ لأنَّه أعمُّ من أن يكون من المثليَّات أو من ذوات القيم، لا يُقال في الحديث إنَّه صلعم دفع قصعةً صحيحةً عوض القصعة التي كسرتها عائشة ☺ على ما يجيءُ؛ لأنَّا نقول: لم يكن ذلك من النَّبي صلعم على سبيل الحكم على الخصم، بل كان تطييباً لقلب صاحبتها، فلا يدلُّ ذلك على أنَّ القصعة ونحوها من المثليات.