-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابُ) حكم (قِصَاصِ الْمَظْلُومِ) الذي أُخِذ منه المال (إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ) أي: إذا ظفر بمال الذي ظلمه، وجواب «إذا» محذوفٌ تقديره: هل يأخذ منه بقدر حقِّه؟؛ يعني: يأخذ، واكتفى بذكر أثر ابن سيرين عن ذكر الجواب، واستمرَّت عادته على هذا الوجه وهي مسألةُ الظَّفر، وفيها خلاف وتفصيل.
قال ابن بطَّال: اختلف العلماء في الذي يجحد وديعة غيره، ثمَّ المودع يجد له مالاً هل يأخذْ عوضاً من حقِّه؟ فروى ابنُ القاسم عن مالكٍ أنَّه لا يفعل، ورُوِي عنه أنَّ له أن يأخذَ حقَّه إذا وجد من ماله إذا لم يكن فيه شيءٌ من الزِّيادة، وهو قول الشَّافعي.
وقال النَّووي: من له حقٌّ على رجلٍ وهو عاجزٌ عن استيفائه يجوزُ له أن يأخذَ من ماله قدر حقِّه بغير إذنهِ، وهذا مذهبنا / ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك.
وقال ابنُ بطَّال: وروى ابنُ وهب عن مالكٍ أنَّه إذا كان على الجاحد للمال دينٌ فليس له أن يأخذ إلَّا مقدار ما يكون فيه أسوةٌ للغرماء.
وعن أبي حنيفة: يأخذ من الذَّهب الذهبَ، ومن الفضَّة الفضَّة، ومن المكيل المكيل، ومن الموزون الموزون، ولا يأخذ غير ذلك. وقال زفر: له أن يأخذ العرض بالقيمة، وذلك للعلم بأنَّ بيت الرَّجل الشَّحيح لا يجمع كلَّ ما يحتاج إليه عياله، حتَّى يستغنوا به عمَّا سواه، انتهى.
وفيه أنَّ مذهبنا أنَّه إذا بخس حقَّه فله أن يأخذه وإلَّا فلا.
(وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمَّد بن سيرين، عالم الرُّؤيا: إذا وجد مال ظالمه (يُقَاصُّهُ) بالتشديد، أراد: أن يأخذ مثل ماله (وَقَرَأَ) أي: احتجَّ فيما ذهب إليه بقوله تعالى: ({وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126]) وهذا التَّعليق وصله عبدُ بن حميد في «تفسيره» من طريق خالد الحذَّاء عنه بلفظ: «إن أخذَ أحدٌ منك شيئاً فخذْ مثله»؛ يعني: لا يزيد ولا ينقص.