نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          ░20▒ (بابٌ) بالتنوين (لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً) بالإفراد في رواية أبي ذرٍّ، / وفي رواية غيره: <خشباً> بصيغة الجمع، وصاحب «التلويح» ضبط بيده <خُشْباً> _بضم الخاء وسكون الشين_ على ما نقله العينيُّ. قال ابن عبد البرِّ: رُوِي اللَّفظان في «الموطأ» والمعنى واحدٌ؛ لأنَّ المراد بالواحد: الجنس انتهى.
          وبهذا يُجمع بين الرِّوايتين، ويُقال: المعنى قد يختلف بالاعتبار، فإنَّ أمر الخشبة الواحدة أخفُّ في مسامحة الجار، بخلاف الخشب الكثير فإنَّه أشقُّ عليه بالنِّسبة إلى الواحد، ولذا قيل: الإفراد أحسن.
          وروى الطَّحاوي عن جماعةٍ من المشايخ أنَّهم رووه في الحديث بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغنيِّ بن سعيدٍ وقال: النَّاس كلهم يقولونه بالجمع إلَّا الطَّحاوي.
          وأنت خبيرٌ بأنَّ الطَّحاوي ما قاله من عند نفسه، وإنَّما رواه عن المشايخ فإنكاره ليس بموجَّه، فافهم (فِي جِدَارِهِ).