نجاح القاري لصحيح البخاري

باب النهبى بغير إذن صاحبه

          ░30▒ (بابُ) حكم (النُّهْبَى) بضم النون على وزن فعُلى، من النَّهب وهو أخذ الشَّيء من أحدٍ عياناً قهراً، وقال الخطابيُّ: هو اسم مبنيٌّ من النهب كالعمري من العمر.
          (بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ) أي: صاحب الشَّيء المنهوب بقرينة قوله: النهبى، فلا يكون إضماراً قبل الذكر، ومفهوم هذا أنَّه إذا أذن له جاز.
          (وَقَالَ عُبَادَةُ) هو: ابنُ الصَّامت ☺ (بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلعم ) أي: عاهدناه (أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ) من الانتهاب، من النَّهب، وهذا التعليق قطعة من حديث أخرجه المؤلِّف في مواضع منها ما قد مرَّ في «كتاب الإيمان» [خ¦18]، وليس فيه ذكر الانتهاب، وإنَّما ذكره في رواية الصُّنابحيِّ في باب «وفود الأنصار» ولفظه [خ¦3893]: ((بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النَّفس التي حرَّم الله ولا ننتهب...)) الحديث، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى، في «كتاب / الإيمان» [خ¦18].