-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بابُ) حكم (كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وأشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ النَّهي الوارد عن إكراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيءٍ مجهولٍ وهو قول الجمهور، أو بشيءٍ ممَّا يخرج منها ولو كان معلوماً كما هو قول أبي حنيفة ☼ ، وليس المراد النَّهي عن كرائها بالذَّهب أو الفضَّة، وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلَّا بالذَّهب والفضة، وخالف في ذلك طاوس وطائفةٌ قليلةٌ فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً، وذهب إليه ابن حَزْم وقوَّاه، واحتجَّ له بالأحاديث المطلقة في ذلك، وحديث الباب دالٌّ على ما ذهب إليه الجمهور.
وقد أطلق ابن المنذر أنَّ الصَّحابة ♥ أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذَّهب والفضَّة، ونقل ابن بطَّال اتِّفاق فقهاء الأمصار عليه، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقَّاص ☺ قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على السَّواقي من الزَّرع فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلعم أن يكروا على ذلك وقال: ((أكروا بالذَّهب والفضَّة)). ورجاله ثقاتٌ إلَّا أنَّ محمَّد بن عِكْرمة / المخزومي لم يروِ عنه إلَّا إبراهيم بن سَعْد.
وأمَّا ما رواه التِّرمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خَديج ☺ في النَّهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم. قال التِّرمذي: حدَّثنا هناد: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي حُصَين، عن مجاهد، عن رافع بن خَديج ☺ قال: ((نهى رسول الله صلعم عن أمرٍ كان لنا نافعاً، إذا كانت لأحدنا أرضٌ أن نعطيَها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، أو ليزرعها)) فقد أعلَّه النَّسائي بأنَّ مجاهداً لم يسمعْه من رافعٍ؛ ذلك لأنَّ بينهما سقط ابنٌ لرافع بن خَديج، كما رواه مسلمٌ في «صحيحه» من رواية عَمرو بن دينار أنَّ مجاهداً قال لطاوس: انطلقْ بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث، عن أبيه.
ورواه النَّسائي أيضاً من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتَّى أدخلتُه على ابن رافع بن خديج فحدَّثه عن أبيه.
قال الشَّيخ زين الدِّين: ويحتمل أنَّ الذي سقط بينهما أُسَيْد بن ظُهَير ابن أخي رافع فقد رواه كذلك أبو داود والنَّسائي وابن ماجه من رواية منصور عن مجاهد عن أُسَيد بن ظُهَير عنه.
ورواه النَّسائي أيضاً من رواية سعيد بن عبد الرَّحمن عن مجاهد عن أُسَيْد ابن أخي رافع.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: وراويه أبو بكر بن عيَّاش في حفظه مقالٌ.
وقد رواه أبو عوانة، وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدَّراهم، وقد روى مسلمٌ من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج ☺ في حديثه ولم يكن يومئذٍ ذهبٌ ولا فضَّة.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : إِنَّ أَمْثَلَ) أي: أفضل (مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ) أي: إيَّاه (أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ) ليس فيها شجرٌ (مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ) وهذا التَّعليق وصله وَكيعٌ في «مصنفه» عن الثَّوري، والثَّوريُّ في «جامعه» قال: أخبرني عبد الكريم هو الجزريُّ عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس ☻ قال: ((إنَّ أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرضَ البيضاء بالذَّهب والفضَّة)) وإسناده صحيحٌ.
وأخرجه البيهقيُّ من طريق عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان به، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» حكى جوازَ ذلك عن سَعءد بن أبي وقَّاص وسعيد بن المسيَّب وابن جُبَير وسالم وعروة ومحمَّد بن مسلم وإبراهيم وأبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين، وحكى جواز ذلك عن رافعٍ مرفوعاً، وفي حديث سعيد بن زيدٍ: ((وأمرنا النَّبي صلعم أن نكريها بالذَّهب والورق)).
وقال ابن المنذر: أجمع الصَّحابة ♥ على جوازه.
وقال ابنُ بطَّال: قد ثبت عن رافع مرفوعاً: أنَّ كراء الأرض بالنَّقدين جائزٌ. وهو خاصٌّ يقضي على العامِّ الذي فيه النَّهي عن كراء الأرض بغير استثناء ذهبٍ ولا فضَّة، والزَّائد من الأخبار أولى أن يؤخذَ به لئلَّا تتعارض الأخبار فيسقط شيءٌ منها.