-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ) رب الأرض (السِّنِينَ) المعلومة (فِي) عقد (الْمُزَارَعَةِ) ولم يذكر جواب «إذا» لمكان الاختلاف فيه.
قال ابن بَطَّال: قد اختلف العلماء في المزارعة من غير أجلٍ، فكرهها مالك والثَّوري والشَّافعي وأبو ثور، وقال أبو ثور: إذا لم يسمِّ سنين معلومة، فهو على سنةٍ واحدة.
وقال ابنُ المنذر: وحُكِيَ عن بعضهم أنَّه قال: أُجيزَ ذلك استحساناً وأدُّعيَ القياسُ؛ لقوله صلعم : ((نُقِرُّكم ما شئنا))، قال: فيكون لصاحب النَّخل والأرض أن يخرجَ المساقي والمزارع من الأرض متى شاء، وفي ذلك دَلالةٌ على أنَّ المزارعة تخالف الكراء لا يجوزُ في الكراء، أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت.
ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الكراء في الدُّور والأرضين لا يجوز إلَّا وقتاً معلوماً.
قال العَينيُّ: لصحَّة المزارعة على قول مَنْ يُجيزها شروط: منها بيان المدَّة بأن يقال: إلى سنةٍ أو سنتين وما أشبهه، ولو بيَّن وقتاً لا يدرك فيه الزَّرع تفسد المزارعة، وكذا لو بيَّن مدَّة لا يعيش أحدهما إليها غالباً تفسد أيضاً.
وعن محمَّد بن سلمة: أنَّ المزارعة تصحُّ بلا بيان المدَّة وتقعُ على زرعٍ واحدٍ، واختاره الفقيه أبو الليث، وبه قال أبو ثور.
وعن أحمد: يجوز بلا بيان المدَّة؛ لأنَّها عقدٌ جائزٌ غير لازم وعند أكثر الفقهاء لازم، وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كلَّ سنةٍ بكذا، جاز، ولو لم يذكر أمداً.
وفي «الهداية»: ثمَّ للمزارعة لصحَّتها على قول مَنْ يجيزها شروط:
أحدها: كون الأرض صالحةً للزِّراعة؛ / لأنَّ المقصود لا يحصل بدونه.
والثَّاني: كون ربِّ الأرض والمزارعة من أهل العقد، وهو لا يختصُّ به؛ لأنَّ عقداً ما لا يصلح إلَّا من الأهل.
والثَّالث: بيان المدَّة؛ لأنَّه عقد على منافع الأرض، أو منافع العامل، والمدَّة هي المعيار لها ليعلم بها.
والرَّابع: بيان مَنْ عليه البذر قطعاً للمنازعة، وإعلاماً للمعقود عليه وهو منافع الأرض، أو منافع العامل.
والخامس: بيان نصيب مَنْ لا بذر من قبله؛ لأنَّه يستحقُّه عوضاً بالشَّرط، فلا بدَّ أن يكون معلوماً، وما لا يعلم لا يستحقُّ شرطاً بالعقد.
والسَّادس: أن يخلي ربُّ الأرض بينها وبين العامل حتَّى لو شرطَ عمل ربِّ الأرض يفسد العقد لفوات التَّخلية.
والسَّابع: الشَّركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنَّه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشَّركة كان مفسداً للعقد.
والثَّامن: بيان جنس البذر ليصير الأجر معلوماً.