نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المزارعة بالشطر ونحوه

          ░8▒ (بابُ) حكم (الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ) أي: بالنِّصف (وَنَحْوِهِ) من الثُّلث والربع.
          قال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: راعى المصنف لفظ: ((الشطر)) لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: ((المزارعة)) بالجزء أخصر.
          وقال العَينيُّ: قد يطلق الشَّطر ويراد به حال بعضٍ، فاختار لفظ: ((الشَّطر)) لمراعاة لفظ الحديث.
          فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ((ونحوه))، قلت: إذا أريد بلفظ: ((الشَّطر)) البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يُحتَاجُ حينئذٍ إلى التَّعسف بالإلحاق، انتهى.
          وفيه: أنَّ السُّؤال قويٌّ، ولا محصل لجوابه، فافهم.
          (وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ) بلفظ الفاعل من الإسلام، أبو عمرو الكوفي، وقد مرَّ في باب «زيادة الإيمان» [خ¦45] (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) هو: محمَّد بن علي بن الحسين الباقر ♥ ، أنَّه (قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ) أراد به المهاجرين (إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) الواو فيه بمعنى أو.
          وقال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: الواو عاطفة على الفعل لا على المجرور؛ أي: يزرعون على الثُّلث ويزرعون على الربع.
          وتعقَّبه العَينيُّ بما حاصله: أنَّ الاحتمال الأوَّل ليس بشيءٍ، وإنَّما الواو بمعنى أو فإذا خلَّيناها على أصلها فالتَّقدير: وإلَّا يزرعون على الرُّبع.
          وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزاق قال: أنا الثَّوري: أخبرني قيس بن مسلمٍ، عن أبي جعفر، به. ونقل ابن التِّين عن القابِسيِّ أنَّه أنكر هذا، وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني، ولم يروه عن أبي جعفر أحدٌ من المدنيين، وهو تعجُّب من غير عجبٍ، وكم من ثقةٍ تفرد بما لم يشاركه فيه ثقةٌ أخر، وإذا كان الثِّقة حافظاً لم يضرُّه الانفراد.
          ثمَّ حكى ابن التِّين عن القابِسيِّ شيئاً أغرب من ذلك، وهو أنَّه ذكر أنَّ البخاريَّ أورد هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنَّه لم يصحَّ في المزارعة على الجزء حديث مسندٌ، وكأنَّه ذهل عن حديث ابن عمر ☻ في آخر الباب في ذلك، وهو مُعتمَد مَنْ قال بالجواز.
          وقال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: والحقُّ أنَّ البخاري إنَّما أراد بسياق هذه الآثار الإشارةَ إلى أنَّ الصَّحابة ♥ / لم يُنقَل عنهم خلافٌ في الجواز خصوصاً أهل المدينة فيلزم مَنْ يُقدِّم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم.
          (وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ) هو: سعد بن أبي وقَّاص (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ) بن محمَّد (وَعُرْوَةُ) أي: ابن الزُّبير (وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ) ♥ .
          أمَّا أثر عليٍّ ☺ فوصله ابن أبي شيبة من طريق عَمرو بن صُلَيْعٍ عنه أنَّه لم يرَ بأساً بالمزارعة على النِّصف.
          وأمَّا أثر سَعْد بن مالك، وعبد الله بن مسعودٍ ☻ فوصلهما ابن أبي شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال: كان سعد بن مالك وابن مسعود ☻ يزرعان بالثُّلث والربع.
          ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ: أنَّ عثمان بن عفان ☺ أقطع خمسة من الصَّحابة: الزُّبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بن زيد ♥ قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعداً يعطيان أرضيهما بالثُّلث.
          وأمَّا أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عَدي بن أَرطاة أن يُزارعَ بالثُّلث والربع.
          قال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: وروِّينا في «الخراج» ليَحيَى بن آدم بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنَّه كتب إلى عامله: انظر ما قِبَلكم من الأرض فأعطوها بالمزارعة على النِّصف، وإلَّا فعلى الثلث حتَّى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنَحْها، وإلَّا فأنفق عليها من مال المسلمين ولا تُبِيرنَّ قِبَلك أرضاً.
          وأمَّا أثر القاسم بن محمَّد فوصله عبد الرَّزاق وقال: سمعت هشاماً يحدِّث أنَّ ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمَّد يسأله عن رجلٍ قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والرُّبع، قال: لا بأس فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يُصنَع في الأرض.
          وروى النَّسائي من طريق ابن عَوْن قال: كان محمَّد يعني: ابن سيرين يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في المال صلح في الأرض، وما لم يصلح في المال لم يصلح في الأرض، قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفعَ أرضه إلى الأكَّار / على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئاً وتكون النَّفقة كلُّها من ربِّ الأرض.
          وأمَّا أثر عروة بن الزُّبير فوصله ابن أبي شيبة، وعبد الرَّزاق من طريقٍ أخرى إلى جعفرِ الباقرِ أنَّه سئل عن المزارعة بالثُّلث والرُّبع فقال: إن نظرت في آل أبي بكرٍ وآل عمر وآل عليٍّ وجدتهم يفعلون ذلك.
          هذا وآل الرَّجل: أهل بيته؛ لأنَّ الآل القبيلة يُنسَب إليها فيدخل فيه كلُّ مَنْ يُنسَب إليه من قِبَل آبائه إلى أقصى أبٍ له في الإسلام الأقرب والأبعد.
          وأمَّا أثر ابن سيرين فقد تقدَّم مع القاسم، وروى سعيد بن منصور من وجهٍ آخر عنه أنَّه كان لا يرى بأساً أن يجعلَ الرَّجلُ للرَّجلِ طائفةً من زرعه، أو حرثه على أن يكفيهِ مؤنتَها والقيامَ عليها.
          (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ) أي: ابن يزيد النَّخعيُّ أبو بكر الكوفيُّ، هو: ابن أخي عبد الرَّحمن بن يزيد أدرك جماعة من الصَّحابة.
          (كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ) بن قَيْس النَّخعيَّ الكوفيَّ هو: أخو الأسودِ بن يزيد، وابن أخي عَلْقمة بن قَيْس، وهو أيضاً أدرك جماعة من الصَّحابة ♥ .
          (فِي الزَّرْعِ) وصله ابن أبي شَيْبة وزاد فيه: وأحمله إلى عَلْقمة والأَسْود، فلو رأيا به بأساً لنهياني عنه.
          وروى النَّسائيُّ من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرَّحمن بن الأَسْود قال: كان عمَّاي يزارعان بالثُّلث والربع، وأنا شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران.
          (وَعَامَلَ عُمَرُ) ☺ (النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ) أي: بشرط إِن جاء عمر ☺ (بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاؤُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا) وصله ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن يَحيَى بن سعيد أنَّ عمر ☺ أجلى أهل نجران واليهود والنَّصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر ☺ النَّاس إن هم جاؤوا بالبذر والبقر والحديد مِنْ عندهم فلهم الثُّلثان ولعمر ☺ الثلث، وإن جاء عمر ☺ بالبذر مِنْ عنده فله الشَّطر / وعاملهم في النَّخل على أنَّ لهم الخُمُس وله الباقي، وعاملهم في الكرم على أنَّ لهم الثُّلث وله الثُّلثين. وهذا مرسلٌ.
          وأخرجه البيهقيُّ من طريق إسماعيل بن أبي حَكِيم، عن عمر بن عبد العزيز قال: لمَّا استُخلِفَ عمرُ ☺ أَجْلى أهل نجرانَ، وأهل فدكٍ وتيماءَ وأهل خيبرَ، واشترى عقارهم وأموالهم، واستعمل يَعلَى بنَ مُنَبِّه فأعطى البياض؛ يعني: بياض الأرض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر ☺ فلهم الثُّلث ولعمر الثُّلثان، وإن كان منهم فلهم الشَّطر وله الشَّطر، وأعطى النَّخل والعنب على أنَّ لعمر ☺ الثلثين ولهم الثُّلث، وهذا مرسلٌ أيضاً فيتقوَّى أحدهما بالآخر.
          وقد أخرجه الطَّحاوي من هذا الوجه بلفظ: أنَّ عمر بن الخطَّاب ☺ بعث يَعلَى بنَ مُنَبِّه إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء. فذكر مثله سواء.
          وكأنَّ المصنِّف أبهم المقداد بقوله: فلهم كذا لهذا الاختلاف؛ لأنَّ غرضه منه أنَّ عمر ☺ أجاز المعاملة بالجزء.
          وقد استُشْكِلَ هذا الصنيعُ بأنه يقتضي جواز بيعتين في بيعة؛ لأنَّ ظاهره وقوع العقد على أحد الصُّورتين من غير تعيينٍ.
          ويُحتَمل أن يُرَادَ بذلك التَّنويع والتَّخيير قبل العقد، ثمَّ يقع العقد على أحد الأمرين، أو أنَّه كان يرى ذلك جعالةً فلا يضرُّ.
          نعم في إيراد المصنِّف هذا الأثرَ وغيرَه في هذه التَّرجمة ما يقتضي أنَّه يرى أنَّ المزارعة والمخابرة بمعنًى واحدٍ، وهو وجهٌ للشَّافعية، والوجه الآخر أنَّهما مختلفا المعنى.
          فالمزارعة: العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك.
          والمخابرة: مثلها لكن البذر من العامل.
          وقد أجازهما أحمد في روايةٍ، ومن الشَّافعية ابن خزيمة وابن المنذر، وابن الخطَّابي، وقال ابن شُرَيح: بجواز المزارعة، وسكت عن المخابرة وعكسه الجَوْري من الشَّافعية وهو المشهور عن أحمد.
          وقال الباقون: لا يجوز واحدٌ منهما، وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة.
          (وَقَالَ الْحَسَنُ) هو: البصريُّ (لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعاً فَمَا خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُمَا) / قال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: قول الحسن وصله سعيد بن منصور.
          وقال العَينيُّ: لم أقف على ذلك بعد الكشف.
          (وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ) أي: ورأى محمَّد بن مُسلمٍ الزُّهريُّ ما قاله الحسن؛ يعني: ذهب إليه فيه، وقال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: قول الزُّهريِّ وصله عبد الرَّزاق، وابن أبي شَيْبة نحوه، وقال العَينيُّ: لم أجده عندهما.
          (وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البَصريُّ أيضاً (لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى) من جَنِيْتُ الثَّمرةَ إذا أخذتَها من الشَّجرة (الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ) وقال ابن التِّين: قول الحسن في القطن يوافق قول مالكٍ، وأجاز أيضاً أن يقول: ما جنيتَ فلك نصفه، ومنعه بعض الصَّحابة، ويمكن أن يكون الحسن جعله جعالة.
          وقال ابن بَطَّال: أمَّا اجتناء القُطنِ والعُصفرِ ولقطُ الزَّيتون والحصادُ كلُّ ذلك غير معلومٍ فأجازه جماعةٌ من التَّابعين، وهو قول أحمد بن حنبل قاسوه على القراض؛ لأنَّه عمل بالمال على جزءٍ معلومٍ منه لا يُدرَى مبلغه، ومنع ذلك مالك وأبو حنيفة والشَّافعي؛ لأنَّها عندهم إجازة بثمنٍ مجهولٍ لا يعرف.
          (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: النَّخعيُّ (وَابْنُ سِيرِينَ) هو: محمَّد بن سيرينَ (وَعَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح (وَالْحَكَمُ) هو: ابن عتيبة (وَالزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم (وَقَتَادَةُ) هو: ابن دَعامة (لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ) أي: يعطي الغزل النَّساج لينسجه.
          (بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ) أي: على أن يكون ثلث المنسوج له، والباقي لمالك الغزل مثلاً، وأطلق الثَّوب على الغزل مجازاً.
          أمَّا قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأَثْرم من طريق الحَكَم أنَّه سأل إبراهيم عن الحوَّاك يُعطَى الثَّوب على الثُّلث والرُّبع فقال: لا بأس بذلك، وأمَّا قول ابن سيرينَ فوصله ابن أبي شَيْبة من طريق ابن عَوْن سألت محمداً هو: ابن سيرينَ عن الرَّجل يدفع إلى النَّسَّاج الثَّوبَ بالثُّلث أو الرُّبع، أو بما تراضيا عليه فقال: لا أعلم به بأساً.
          وأمَّا قول عطاء والحَكَم فوصله ابن أبي شَيْبة عن عبد الأَعلى عن مَعمَر عنه، قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثُّلث، وقال العَينيُّ: لم أجد ذلك عنده.
          وأمَّا قول الزُّهري فقال العَينيُّ: لم أقفْ عليه. وسكت عنه الحافظُ العَسْقَلانيُّ.
          وأمَّا قول قَتادة بلفظ: أنَّه كان لا يرى بأساً أن يُدفَع الثَّوبُ إلى النَّساج بالثُّلث.
          وقال أصحابنا الحنفيَّة: ومن دفع إلى حائكٍ غزلاً ينسجه بالنِّصف فهو فاسد، فللحائك أجر مثله.
          وفي «المبسوط»: حكى الحَلضوانيُّ عن أستاذه أبي علي: أنَّه كان يفتي / بجواز ذلك في دياره بنسفَ؛ لأنَّ فيه عرفاً ظاهراً، وكذا مشايخ بلخَ يفتون بجواز ذلك في الثِّياب للتَّعامل، وكذا قالوا: لا يجوز إذا أستأجر حماراً يحمل طعاماً بقفيز منه؛ لأنَّه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، فيصير في معنى قفيز الطَّحان. وقد نهى عنه صلعم أخرجه الدَّارقُطني والبَيهقيُّ من حديث أبي سعيدٍ الخُدري ☺ قال: نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطَّحان.
          وتفسير قفيز الطَّحان أن يستأجرَ ثوراً؛ ليطحن له حنطةً بقفيز من دقيقه، وكذا إذا استأجر أن يعصر له سِمسِماً بشيءٍ من دهنه، أو استأجر امرأة لتغزل هذا القطن، أو هذا الصوف برطلٍ من الغزل.
          وكذا اجتناء القطن بالنِّصف ودياس الدَخَن بالنصف، وحصاد الحنطة بالنِّصف، ونحو ذلك وكلُّ ذلك لا يجوز، والمعنى فيه: أنَّ المُستأجِرَ عاجزٌ عن تسليم الأجر، وهو بعض المنسوج أو المحمول وحصوله بفعل الأجير فلا يعدُّ هو قادراً بفعل غيره، كذا في «الهداية».
          (وَقَالَ مَعْمَرٌ) هو: ابن راشد (لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) وصله عبد الرَّزاق عنه بهذا، ويُروَى: <أن تُكرَى الماشية> وذلك بأن يكري دابَّة ليحمل عليها طعاماً مثلاً إلى مدَّة معينةٍ على أن يكون ذلك بينهما أثلاثاً أو أرباعاً، فإنَّه لا بأس به، وعندنا لا يجوز ذلك وعليه أجرة المثل لصاحب الدَّابة، لكن لا يزاد على ما شرطا، فإنَّه رضي بحطِّ الزِّيادة.