-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بابُ) حكم (أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم وَ) بيان (أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ) بيان (مُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ) قال ابن بَطَّال: معنى هذه التَّرجمة أنَّ الصَّحابة ♥ كانوا يزرعون أوقاف النَّبي صلعم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبرَ.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِعُمَرَ) ☺ (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ) هذه العبارة كنايةٌ عن الوقف ولفظ: ((تصدَّق)) أمر (لاَ يُبَاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ) على صيغة المجهول (ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ) أي: عمر ☺، والضَّمير يرجع إلى المال المذكور في الحديث الذي ذكر البخاريُّ طرفاً منه على سبيل التَّعليق.
وقد أخرجه البخاريُّ في كتاب «الوصايا»، في باب قول الله ╡: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء:6] الآية [خ¦2764]، فقال: حدَّثنا هارون: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: حدَّثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر ☻ : أن َّعمر ☺ تصدَّق بمالٍ له على عهد رسول الله صلعم ، وكان يقال له: ثَمْغ وكان نخلاً، فقال عمر: يا رسول الله إنِّي استفدت مالاً وهو عندي نفيسٌ فأردت أن أتصدَّق به، فقال النَّبي صلعم : ((تصدَّق بأصله لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، ولكن يُنفق ثمره)) فتصدَّق به عمر ☺ فصدَقتُه تلك في سيبل الله، وفي الرِّقاب، والمساكين، والضَّيف، وابن السَّبيل، ولذي القربى، ولا جناح على مَنْ وليه أن يأكلَ منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متموِّلٍ به [خ¦2764].
ثمَّ قوله: ((ثَمْغ)) بفتح المثلثة وسكون الميم وفي آخره غين معجمة، وقال ابن الأثير: ثَمْغ وصَرُمة بن الأكَوْع مالان معروفان بالمدينة لعمر بن الخطَّاب ☺ فوقفهما.
وفي «معجم البكري»: ثَمْغ موضعٌ تلقاء المدينة كان فيه مالٌ لعمر بن الخطَّاب ☺ / فخرج عنه يوماً ففاتته صلاة العصر، فقال: شغلتني ثمغ عن الصَّلاة أشهدكم أنَّها صدقةٌ.
ومطابقته للصدر الأوَّل من التَّرجمة، وهي تظهر من قوله لعمر ☺ تصدَّق بأصله على ما لا يخفى.
تتمَّة: وقال ابن التِّين: ذكر الدَّاودي أنَّ هذا اللَّفظ يعني: اللَّفظ الذي ذكره المؤلِّف على سبيل التَّعليق غير محفوظٍ، وإنَّما أمره أن يتصدَّق بثمره ويوقف أصله، انتهى.
وهذا الذي ردَّه هو معنى ما ذكره، وقد وصل اللفظ الذي علَّقه هنا في كتاب «الوصايا» [خ¦2764] كما عرفت آنفاً.