-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (بابُ) حكم (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً) بفتح الميم وتخفيف الواو، هو الأرضُ الخراب. وعن الطَّحاوي هو ما ليس بملكٍ لأحدٍ، ولا هو من مرافق البلد وكان خارج البلد سواءٌ قرُب منه أو بعُد في ظاهر الرِّواية. وعن أبي يوسف: أرضُ الموات هي البقعة التي لو وقف رجلٌ على أدناه من العامر، ونادى بأعلى صوته لم يسمعْه أقرب مَنْ في العامر إليه.
وقال القزَّاز: الموات: الأرض التي لم تُعْمر شبِّهت العِمارة بالحياة، وتعطيلها بفقدِ الحياة، وإحياء الموات أن يعمدَ الشَّخص لأرضٍ لا يُعلَم تقدُّمُ ملك عليها لأحدٍ فيحييها بالسَّقي والزَّرع أو الغرس أو البناء، فيصير بذلك ملكه سواءٌ كان فيما قرُب من العمران أم بعُد، وسواءٌ أذنَ له الإمام في ذلك أم لا، وهذا قولُ الجمهور.
وعن أبي حنيفة ☼ : لا بدَّ من إذن الإمام مطلقاً، وعن مالكٍ: فيما قرُب، وضابط القُرْب ما بأهل العمران إليه حاجةٌ من رعي ونحوه.
واحتجَّ الطَّحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنَّهر، وما يصاد من طيرٍ وحيوانٍ فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ مَنْ أخذَه أو صاده يملكه، سواءٌ / قرُب أم بعُد، وسواءٌ أذن الإمام أم لم يأذن، وسيجيء لهذا المبحث زيادة تفصيل في آخر الباب إن شاء الله تعالى (1) [خ¦2337].
(وَرَأَى عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالب ☺ (ذَلِكَ) أي: الإحياء (فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ) هكذا في رواية الأكثرين، وفي رواية النَّسفي: <في أرض الموات>.
(وَقَالَ عُمَرُ ☺: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهْيَ لَهُ) وهذا التَّعليق وصله مالكٌ في «الموطأ» عن ابن شهاب عن سالمٍ عن أبيه، مثله.
وروِّينا في ((الخراج)) ليَحيَى بن آدمَ: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالمٍ، عن أبيه قال: كان النَّاس يتحجَّرون _يعني: الأرض_ على عهد عمر ☺، فقال: من أحيا أرضاً فهي له. قال يَحيَى: كأنَّه لم يجزها، ولم يجعلها له بمجرَّد التَّحجير حتَّى يُحييها.
وفيه بيان سبب ذلك. وفي لفظ: ((وذلك أنَّ قوماً كانوا يتحجَّرون أرضاً، ثمَّ يدعونها ولا يحيونها))، وروى أبو عُبَيد في كتاب ((الأموال)) بإسناده عن محمَّد بن عبد الله الثَّقفي قال: كتب عمر بن الخطَّاب ☺: ((مَنْ أحيا مواتاً فهو أحقُّ به)).
وعن العبَّاس بن يزيد: أنَّ عمر بن الخطَّاب ☺ قال: من أحيا أرضاً مواتاً ليس في يد مسلمٍ، ولا معاهد فهي له.
وعن عَمرو بن شُعَيب قال: أقطعَ رسول الله صلعم أناساً من مُزينة أو جُهينة أرضاً فعطَّلوها، فجاء قومٌ فأحيوها، فقال عمر ☺: لو كانت قطيعة منِّي أو من أبي بكرٍ ☺ لرددتُها، ولكن من رسول الله صلعم قال: وقال عند ذلك: مَنْ عطَّل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرْها فجاء غيره فعمرها فهي له. وفي لفظ: حتَّى يمضي ثلاث سنينٍ فأحياها غيره فهو أحقُّ بها.
وقوله: ((ميِّتة)) قال الشَّيخ زين الدين: هو بتشديد الياء، وأصله ميوتة، فاجتمعت الياء والواو، وقد سبقت إحداهما بالسكون فأعلَّت فصارت ميِّتةً، ولا يقال هنا: أرضاً ميْتة، بالتَّخفيف؛ لأنَّه لو خفِّفت لحذفت تاء التَّأنيث، كما قال الجوهريُّ: إنَّه يستوي فيه المذكَّر والمؤنث، قال الله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً} [الفرقان:49] انتهى.
وأنت خبيرٌ بأنَّه لا يلزم من استواء المذكَّر والمؤنث فيه حذف تاء التَّأنيث البتَّة، كيف وقد جاء في القرآن كلاهما في نحو قوله تعالى: {وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ} [يس:33] / حيث قُرِئَتْ بالتَّشديد والتخفيف مع التاء.
(وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بفتح العين المهملة فيهما، هو: ابن زيد المُزَنيُّ الصَّحابي ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أي: مثل حديث عمر ☺ هذا (وَقَالَ) أي: عَمرو بن عَوفٍ المذكور، وأشار به إلى أنَّه زاد وقال: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتةً)).
(فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ) أي: مَنْ غرس في أرضِ غيره بدون إذنه فليس له في الإبقاء فيها حقٌّ، ثمَّ إنَّ رواية الأكثر بتنوين عرقٍ فيكون قوله «ظالمٍ» نعتاً له، ووصفه به باعتبار تقدير المضاف؛ أي: ليس لذي عرقٍ ظالمٍ، أو باعتبار الإسناد المجازيِّ؛ لأنَّه لظالمٍ أو لأنَّ الظُّلم حصل به، وقيل معناه: لعرق ذي ظلم، وروي بالإضافة فالمعنى ظاهرٌ، فالعرق المغروس مثلاً والظَّالم الغارس، وإنَّما سمِّي ظالماً؛ لأنَّه تصرُّف في ملك الغير بلا استحقاقٍ ووضع الشَّيء (2) في غير موضعه، وبالرِّواية الأولى جزم مالكٌ والشَّافعي والأزهريُّ وابن فارسٍ وغيرهم، وبالغ الخَطَّابي فغلَّط رواية الإضافة.
قال ابنُ حَبيبٍ: بلغني عن ربيعة أنَّه قال: العرق الظَّالم عرقان: ظاهرٌ، وباطنٌ.
فالباطن: ما احتفره الرَّجل من الآبار، واستخرجه من المعادن.
والظَّاهر: ما بناهُ أو غرسه.
وعنه: العروق أربعةٌ: عرقان فوق الأرض، وهما: الغرس والبناء، وعرقان في جوفها: المياهُ والمعادن.
وفي «المعرفة» للبيهقيِّ قال الشَّافعي: العرق الظَّالم كلُّ ما حُفِرَ أو غُرِسَ أو بُنِيَ ظلماً في حقِّ امرئٍ بغير خروجه منه.
وفي كتاب «الخراج» ليَحيَى بن آدمَ: عن الثَّوري وسُئلَ عن العِرْق الظَّالم فقال: هو المُنْتَزِي، وهو من قولهم: انتزَى على الأرض، إذا أخذها، وهو من باب الافتعال من النَّزو _بالنون والزاي_ وهو الوثبة.
وعند النَّسائي عن عروة بن الزُّبير: هو الرَّجل يعمر الأرض الخربة وهي للنَّاس، وقد عجزوا عنها فتركوها حتَّى خربت، وقيل: هو مَنْ غرسَ، أو زرعَ، أو بنى، أو حفرَ في أرض غيره بغير حقٍّ ولا شبهةٍ.
هذا ثمَّ إنَّه وصله الطَّبراني وابن عَديٍّ والبيهقيُّ من رواية كثيرِ بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله صلعم : ((مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعِرقٍ ظالم حقٌّ)).
وفي رواية له: ((مَنْ أحيا مواتاً من الأرض في غير حقِّ مسلمٍ / فهو له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ))، ورواه أيضاً إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا أبو عامرٍ العَقديُّ، عن كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف: حدَّثني أبي: أنَّ أباه حدَّثه: أنَّه سمع النَّبي صلعم يقول: ((مَنْ أحيا أرضاً مواتاً من غير أنْ يكون فيها حقُّ مسلمٍ فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)). وكثير هذا ضعيفٌ، وليس لجدِّه عَمرو بن عوف في البخاريِّ سوى هذا الحديث، وهو غير عَمرو بن عَوف الأنصاريِّ البدريِّ الذي يأتي حديثه في «الجزية» [خ¦3158] وغيرها. وفي بعض الرِّوايات: ((وقال عُمر وابن عَوف)) على أنَّ الواو عاطفة، والمراد عمر بن الخطَّاب وعبد الرَّحمن بن عوفٍ ☻ .
قال الِكَرمانيُّ: فعلى هذا يكون ذكر عمر ☺ مكرَّراً.
وأجاب بأنَّ فيه فوائد:
الأولى: أنَّه بصيغة القوَّة، وهذا بصيغة التَّمريض، وهو بدون الزِّيادة وهذا معها، وهو غير مرفوعٍ إلى النَّبي صلعم وهذا مرفوعٌ، ومع هذا فالصَّحيح هو الأُولى _يعني: أنَّه عَمرو، بالواو_ وهو ابن عَوفٍ المُزَني لا أنَّه عمر بن الخطَّاب ☺، وعبد الرَّحمن بن عوفٍ ☺.
ثمَّ إنَّ لحديث عَمرو بن عوف المعلَّق شاهدٌ قويٌّ أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق، عن يَحيَى بن عروة، عن أبيه، مثله، مرسلاً وزاد: ((قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدَّثني بهذا الحديث: أنَّ رجلين اختصما إلى النَّبي صلعم غرس أحدُهما نخلاً في أرض الآخر [فقضى لصاحب الأرض بأرضه] (3)، وأمر صاحب النَّخل أن يخرجَ نخله منها)).
وفي الباب عن عائشة ♦ أخرجه أبو داود الطَّيالسي، وعن سَمُرة ☺ عند أبي داود والبيهقيِّ وعن عُبادة وعبد الله بن عَمرو ♥ عند الطَّبراني، وعن أبي أُسَيْد عند يَحيَى بن آدمَ في كتاب «الخراج» وفي أسانيدها مقالٌ لكن يقوِّي بعضها ببعضٍ، والله أعلم.
(وَيُرْوَى فِيْهِ) أي: في هذا الباب (عَنْ جَابِرٍ ☺، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) قال الِكَرمانيُّ: وإنَّما لم يذكر المرويَّ بعينه؛ لأنَّه ليس بشرطهِ بل ليس صحيحاً عنده، ولهذا قال: يُروَى، ممرِّضاً.
وقال العَينيُّ: نفس الحديث صحيحٌ رواه التِّرمذي: حدَّثنا محمَّد بن بشار: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقفي، عن أيُّوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كَيسان، عن جابر / بن عبد الله ☻ ، عن النَّبي صلعم قال: ((من أحيا أرضاً ميتةً فهي له)) ثمَّ قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: ووصله أحمد أيضاً قال: حدَّثنا عَبَّاد بن عَبَّاد: حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن وهب بن كَيسان، عن جابر ☺، ولفظه: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فله فيها أجرٌ، وما أكلتِ العوافي منها فهو له صدقةٌ)).
وأخرجه النَّسائي أيضاً عن محمَّد بن يَحيَي بن أيوب بن إبراهيم، وعن عليِّ بن مسلم، عن عَبَّاد بن عَبَّاد، عن هشام بن عروة بهذا اللَّفظ، وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عَبَّاد هكذا، ورواه يَحيَى القطَّان وأبو ضَمرة وغيرهما عنه عن ابن رافع، عن جابر.
ورواه أيُّوب عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد ☺، عن النَّبي صلعم . ورواه عبدُ الله بن إدريسٍ، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
ولعلَّ هذا هو السِّرُّ في ترك جزم البخاريِّ به، وقد استنبطَ ابن حبَّان من هذه الزِّيادة التي في حديث جابر ☺ وهي قوله: ((فله فيها أجرٌ إنَّ الذِّمي لا يملك إحياءَ الموات)) واحتجَّ بأنَّ الكافر لا أجر له.
وتعقَّبه المحبُّ الطَّبري بأنَّ الكافر إذا تصدَّق يُثاب عليه في الدُّنيا، كما ورد به الحديث فيُحمَل الأجر في حقِّه على ثواب الدُّنيا، وفي حقِّ المسلم على ما هو أعمُّ من ذلك.
وما قاله مُحتَملٌ إلَّا أنَّ الذي قاله ابن حِبَّان أوفقَ بظاهر الحديث، ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجرِ إلَّا إلى الأخرويِّ، والله أعلم.
تتمَّة: وروى التِّرمذي أيضاً من حديث سعيد بنِ زيدٍ، عن النَّبي صلعم قال: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ)) ثمَّ قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وأخرجه أبو داود أيضاً.
وروى أبو داود أيضاً من حديث سَمُرة ☺ عن النَّبي صلعم قال: ((مَنْ أحاطَ حائطاً على أرضٍ فهي له)). وروى ابن عَديٍّ من حديث ابن عبَّاس ☻ ، عن النَّبي صلعم أنَّه قال: ((مَن أحيا أرضاً ميتةً فهو أحقُّ بها)) وإسناده ضعيفٌ. وروى ابن عَديٍّ أيضاً من حديث أنسٍ ☺ عن النَّبي صلعم قال: ((مَنْ عمَّر أرضاً خراباً فأكلَ منها سبعٌ أو طائرٌ أو شيء كان له ذلك صدقةٌ))، وفي إسنادهِ سلمة بن سليمان الضَّبي، / قال ابن عَديٍّ: مُنكَر الحديث عن الثِّقات.
وروى الطَّبراني في «الأوسط» من حديث مروان بن الحَكَم قال: قال رسول الله صلعم : ((البلادُ بلادُ الله، والعبادُ عبادُ الله، ومَنْ أحاطَ على حائطٍ فهو له)).
وروى الطَّبراني أيضاً من حديث عبد الله بن عَمرو ☻ قال: قال رسول صلعم : ((مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ)).
وروى أبو داود من حديث أَسمَر بن مُضرِّس من رواية عَقيلَة بنت أسمر، عن أبيها قال: قال رسول الله صلعم : ((مَنْ سبقَ إلى ما لم يسبقْه إليه مسلمٌ فهو له)).
[1] قوله: ((وسيجيء لهذا المبحث زيادة تفصيل في آخر الباب إن شاء الله تعالى)): ليس في (خ).
[2] من قوله: ((وقيل معناه... إلى قوله: ووضع الشيء)): ليست في (خ).
[3] مابين معقوفين زيادة من الفتح.