-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب جواز أخذ أجرة الأرض
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بابُ) حكم (قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخِيْلِ) وفي نسخة: <والنخل> ولم يذكر حكمه اكتفاءً بما في الحديث، وحكمه: أنَّه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء العدوِّ ونحوه، كما يُستنبَط من الحديث.
وقال التِّرمذي بعد ما أخرج الحديث: وذهب قومٌ من أهل العلم إلى هذا الحديث، ولم يروا بأساً بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضُهم ذلك، وهو قول الأَوْزاعيِّ.
قال الأَوْزاعيُّ: ونهى أبو بكرٍ الصِّديق ☺ أن يُقْطَعَ شجراً مثمراً، أو يُخَرَّبَ عامراً، وعمل بذلك المسلمون بعده.
وقال الشَّافعي: لا بأس بالتَّحريق في أرض العدوِّ وقطع الأشجار والثِّمار، وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بدًّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يُحْرَقُ، وقال إسحاق: التَّحريق سنة إذا كان فيه إنكاؤهم. انتهى.
وذكر بعض أهل العلم: أنَّه صلعم قطع نخلهم؛ ليغيظهم بذلك، ونزل في ذلك قوله تعالى: {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر:5]، فكان قطع النَّخل وحرق الشَّجر خزياً لهم.
وقد روى التِّرمذي من حديث سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس ☻ في قول الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} [الحشر:5] قال: اللِّينة: النَّخلة.
{وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} قال: استنزلوهم من حصونهم، وأُمِرُوا بقطع النَّخل، فحك في صدورهم فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً، فلنسألنَّ رسول الله صلعم هل لنا فيما قطعنا من أجرٍ، وهل علينا فيما تركنا من وزرٍ؟ فأنزل الله ╡: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر:5] الآية.
هذا وحكا النَّووي في «شرح مسلم» ما حكاه التِّرمذي عن الشَّافعي: أنَّه مذهب الجمهور والأئمَّة الأربعة.
وخالف في ذلك بعضُ أهل العلم / فقالوا: لا يجوز قطع الشَّجر المثمر أصلاً، وحملوا على ما ورد من ذلك إمَّا على غير المثمر، وإمَّا على أنَّ الشَّجر الذي قطع في قصَّة بني النَّضير كان في الموضع الذي يقعُ فيه القتال، وهو قول الأَوْزاعيِّ واللَّيث وأبي ثور.
وقال ابن بَطَّال: ذهب طائفةٌ إلى أنَّه إذا رُجِيَ أن يصيرَ البلد للمسلمين فلا بأس أن يُتْرَكَ ثمارُهم.
فإن قلت: روى النَّسائي من حديث عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله صلعم : مَنْ قطعَ سدرةً صوَّب الله رأسَه في النَّار، وعن عروة مرفوعاً نحوه مرسلاً.
قلت: كان عروة يقطعه من أرضهِ ويحملُ الحديث على تقديرِ صحَّته أنَّه أرادَ سدر مكة، وقيل: سدر المدينة؛ لأنَّه أُنْس وظلٌّ لمن جاءهما، ولهذا كان عروة يقطعه من أرضه، لا أنَّه كان يقطعه من الأماكن التي يستأنسُ بها ويستظلُّ الغريب بها هو وبهيمته، والله أعلم.
(وَقَالَ أَنَسٌ) أي: ابن مالك (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِالنَّخْلِ) أي: بقطع النَّخل (فَقُطِعَ) وهو طرفٌ من حديث طويلٍ في «بناء المسجد»، وقد ذكره البخاريُّ في باب «نبش القبور الجاهليَّة» بين أبواب المساجد، في كتاب «الصَّلاة» [خ¦428]، وهو شاهدٌ للجواز لأجل الحاجة.
ومطابقته للتَّرجمة ظاهرة.