نجاح القاري لصحيح البخاري

باب اقتناء الكلب للحرث

          ░3▒ (بابُ) حكم (اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ) الاقتناء _بالقاف_ افتعال من قَنَاه يَقْنُوه قِنْوَة واقتناهُ، إذا اتَّخذه وأمسكه لنفسه دون البيع، ومنه القِنْية _بالكسر_ وهي ما اقتُنِيَ من شاةٍ أو ناقةٍ أو غيرهما، ويقال أيضاً: قنيت قنيةً.
          قال ابن المُنَيِّر: أراد البخاريُّ إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلب المنهيِّ عن اتِّخاذها لأجل الحرث فإذا رُخِّصَ من أجل الحرث في الممنوع عن اتِّخاذه كان أقلَّ درجاته أن يكون مباحاً. انتهى، فافهم.