نجاح القاري لصحيح البخاري

باب التطوع بعد المكتوبة

           (1) (أَبْوَابُ التَّطوُّعِ) أي: هذه الأبواب أبواب أحكام التَّطوع من الصَّلوات، والتَّطوع: ما رجَّح الشَّرع فعله على تركه وجازَ تركه، فالتَّطوع والسُّنة والمستحبُّ والمندوب والنافلة والمرغَّب فيه ألفاظ متقاربةُ المعاني، والحكمة في مشروعيَّته تكميل الفرائض به إن وقع فيها نقصان، ولأنَّ أفضلَ الأوقات أوقات الصَّلاة، فيها تفتح أبواب السَّماوات، ويقبل العمل الصَّالح، ولم توجد هذه الترجمة في غالب النُّسخ.
          ░29▒ (باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ) أي: المفروضة، واكتفى بقيد البعديَّة مع أنَّ في أحاديث هذا الباب بيان التَّطوع قبل الفريضة أيضاً نظراً إلى شدَّة الاهتمام في أداء التَّطوعات بعد الفرائض، أو هو من باب الاكتفاء، كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل:81] ؛ أي: والبرد.


[1] في هامش الأصل: قد بدئ في هذه القطعة السادسة من شرح البخاري يوم الاثنين الثامن عشر من أيام جمادى الآخرة المنسلك في سلك شهور السنة الحادية والثلاثين بعد المائة والألف، يسر الله لنا إتمامها وإتمام الشرح بكمال بحرمة النبي وآله صلعم ورضي عنهم.